19يناير .. الحكم في طعن الغاء الحكم الصادر بعودة 1600 موظف بالنيابة الادارية للعمل 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
عاجل.. الطيران الإسرائيلي يشن غارات على بلدتي ياطر وصربين في لبنان إسرائيل: عائلات المحتجزين في غزة يدعون لإنهاء الحرب المشدد 10 سنوات لمهندس قتل شخص في مشاجرة بالعبور اندلاع حريق هائل فى مركز عيون بمنطقة العجوزة دعوات لاستثمار وتوظيف تراث سيناء الثقافي والطبيعي واللامادي التموين تعلن تخفيض أسعار زيوت الطعام 36% والألبان 15% تموين القاهرة: توريد 1455 طن قمح بـنطاق المحافظة من أول الموسم حقيقة وجود قصور في عدد العاملين بمطار القاهرة رانيا يوسف تنتهى من تصوير ” جريمة منتصف الليل” روسيا تهدد بالرد إذا صودرت أموالها في الغرب استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية بصواريخ ”كروز” ”حشرات الزيز الصاخبة” تجتاح غابات أمريكا وضواحيها

حوادث

19يناير .. الحكم في طعن الغاء الحكم الصادر بعودة 1600 موظف بالنيابة الادارية للعمل 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الثانية علّيا بمجلس الدولة ، حجز الطعن المقدم من هيئة المفوضين وعاطف فاروق الذي يطالب بالغاء الحكم الصادر من الدائرة ١٦ استئناف بمجلس الدولة والذي قضى بعودة ١٦٠٠ موظف درجة رابعة بالنيابة الادارية للحكم بجلسة ١٩ يناير المقبل .

كان قد اوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،بقبول التماس عاطف فاروق ،صاحب حكم بطلان تعينات النيابة الإارية، طاعنا فيه على الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية الإدارية لرئاسة الجمهورية، ومطالبا بتطبيق حكم الغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٦ الصادر بتاريخ ٧ ابريل العام الماضى الغاءا مجردا .

وقال تقرير الطعن المودع برئاسة المستشار فايز شكرى حنين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة المفوضين أن الاحكام الصادرة من محكمةالقضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها ف أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ،وذلك إذا صدر الحكم بخلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الأدارية العليا ،او أذا كان الفصل فى الطعن بمقتضى مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .

كانت قضت الدائرة 16 استئناف بمحكمة القضاء الادارى ،فى سبتمبر ٢٠١٧ بقبول الطعن رقم ٧٨٢٩ لسنة ٤٨ والغاء الحكم المطعون فيه القضاء مجددا برفض الدعوى على النحو المبين بالإسباب وإلزام المطعون ضده المصروفات كما قضت بعدم قبول طلبات التدخل وعدم جواز الجعن رقم ٧٨٧٣ لسنة ٤٨ وإلزام رافعه المصروفات .