القانون يحدد إجراءات القيد في سجل المشروعات المتوسطة ومزايا شهادة القيد

جهاد علي
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية إجراءات القيد في سجل المشروعات بجهاز تنمية المشروعات، باعتبارها خطوة أساسية تتيح لأصحاب المشروعات الاستفادة من المزايا والحوافز والتيسيرات التي يكفلها القانون.
ونصت اللائحة التنفيذية على منح المشروعات المقيدة شهادة رسمية تثبت قيدها في السجل، مع التزام جميع الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة والبيانات الواردة بها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار ودعم أصحاب المشروعات.
وأوضح القانون أنه يجوز لجهاز تنمية المشروعات إسناد إنشاء وتشغيل السجل إلى جهة أو شركة متخصصة، بشرط توافر الخبرة في إدارة السجلات والأنظمة الإلكترونية، والخبرة في التطبيقات الرقمية والتحول الرقمي، وتوافر الكفاءات التكنولوجية والقانونية والإدارية، بالإضافة إلى نظم حماية وتأمين البيانات والملاءة المالية اللازمة.
ويصدر الجهاز شهادة القيد للمشروع الجديد مجانًا بعد حصوله على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز، أو للمشروعات غير الخاضعة للترخيص بعد استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري.
وتتضمن الشهادة جميع بيانات المشروع وتصنيفه وبيانات صاحبه، وتعد شرطًا أساسيًا في جميع تعاملات المشروع مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، كما تُعد شرطًا للاستفادة من المزايا والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
كما يمنح الجهاز الشهادة للمشروعات القائمة الحاصلة على تراخيص نهائية قبل صدور القانون، لتكون معتمدة في جميع التعاملات الرسمية والاستفادة من المزايا القانونية، وتبلغ مدة صلاحية الشهادة خمس سنوات، مع التزام صاحب المشروع بتجديدها بعد تحديث البيانات إن وجدت، على أن تُقيد الشهادات في سجل ورقي أو إلكتروني بوحدات تقديم الخدمات التابعة للجهاز.