دار الإفتاء توضح حكم تزويج الابن قبل أداء الحج والعمرة

جهاد علي

 

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل شرعًا هو تقديم أداء فريضة الحج على تزويج الابن إذا كانت هذه هي حجة الإسلام الأولى، باعتبار أن الحج ركن من أركان الإسلام يجب أداؤه عند تحقق الاستطاعة.

وأوضحت دار الإفتاء، في ردها على سؤال حول حكم تزويج الابن قبل أداء الحج والعمرة، أنه إذا كان الابن لا يستطيع الانتظار ويُخشى عليه الوقوع في الحرام، فيجوز تقديم زواجه على أداء الحج، بشرط وجود نية صادقة وعزم على أداء فريضة الحج فور تيسر الاستطاعة.

وأضافت أن العمرة ليست واجبة على هذا النحو، وإنما هي سنة، لذلك يجوز للمسلم أن يفاضل بينها وبين تزويج الابن، ويختار ما يراه أولى وفق ظروفه وأحواله.

وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء أن تكرار العمرة والموالاة بينها جائز شرعًا، وهو مذهب جمهور العلماء، بل إن الإكثار منها مستحب، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما».

وأشارت إلى أن من أراد تكرار العمرة في السفرة الواحدة، فإنه يخرج من حدود الحرم إلى أدنى الحل، مثل منطقة التنعيم، ثم يُحرم منها لأداء عمرة جديدة، مؤكدة أن ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه، لما ورد في السنة النبوية وأقوال جمهور الفقهاء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى