الأزهر للفتوى: لا يجوز بيع سيارة بها عيب دون الإفصاح عنه شرعًا

جهاد علي
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم بيع سيارة تحتوي على عيب خفي دون إبلاغ المشتري، ردًا على سؤال حول إمكانية بيع سيارة تم اكتشاف عيب بها بعد الشراء.
وأكد المركز أن المعاملات في الإسلام تقوم على مبدأ التراضي بين الطرفين، استنادًا إلى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}، وقول النبي ﷺ: «إنما البيع عن تراضٍ».
وشددت الفتوى على أن من شروط التراضي خلو السلعة من الغش والعيوب المؤثرة، وأن إخفاء العيب يُعد غشًا وتدليسًا محرمًا شرعًا، وأكلًا لأموال الناس بالباطل.
وبيّن المركز أن للمشتري حقوقًا شرعية في حال اكتشاف عيب في السلعة، سواء بردها أو قبولها مع خصم قيمة العيب، أو فسخ البيع، سواء قبل القبض أو بعده، استنادًا لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
وختمت الفتوى بالتأكيد على أنه لا يجوز بيع السيارة المعيبة دون بيان العيب للمشتري، وإلا كان ذلك مخالفًا لأحكام الشريعة.
