الرقابة المالية تحدد ضوابط جديدة لخصم استهلاك تأمين السيارات وتحدد سقفًا يصل إلى 20%

جهاد علي
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 897 لسنة 2026 بتعديل بعض ضوابط تحديد نسب الاستهلاك الخاصة بتأمينات السيارات، في إطار تنظيم العلاقة بين شركات التأمين والعملاء وضمان تحقيق التوازن بين الطرفين.
وألزم القرار شركات التأمين بتطبيق نسب الاستهلاك على تعويضات إصلاح السيارات المتضررة من الحوادث، بحيث لا تتجاوز النسب المحددة بحد أقصى من قيمة مقايسة الإصلاح، والتي تشمل 2.5% في السنة الأولى، و5% في الثانية، و10% في الثالثة، و15% في الرابعة، و20% في السنة الخامسة وما بعدها.
كما نص القرار على نسب خاصة ببعض المكونات مثل الإطارات والبطاريات بنسبة 25% في السنة الأولى، وبحد أقصى 50% بعد عامين، إلى جانب نسب استهلاك أعلى في حالات معينة مثل الصدأ أو تلف الزجاج الناتج عن الطريق.
وأوضح القرار أن الهدف منه هو معالجة أوجه القصور في التطبيق العملي للقرار السابق، وتحقيق العدالة بين العملاء وشركات التأمين، مع السماح بالتسليم العيني لقطع الغيار التالفة أو تطبيق الخصم وفقًا لبنود الوثيقة.
كما ألزم القرار الشركات بتعديل نماذج وثائق التأمين خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر بما يتوافق مع الضوابط الجديدة، بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق شفافية أكبر في السوق.
