الدستورية العليا تنظر دعوى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية على البنوك العامة غدا

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
طرق فعالة تمنع زيادة الوزن مع قلة الحركة إصابة محمد عبده بالسرطان ويخضع للعلاج في باريس  مقتل جندي إسرائيلي من لواء نحال على حدود قطاع غزة اسرائيل تستهدف مجمع لأونروا نصائح مهمة من عند شراء وتناول الفسيخ والرنجة اعتزال إسماعيل مطر نجم الكرة الإماراتية ”ولادة بدون حمل”.. لافتة دعائية تثير ضجة في مصر الإيقاع بسارقي مواد بترولية في الإسماعيلية إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة بطريق الفيوم –القاهرة ختام ناجح للمرحله الاولى من التصفيات المؤهله لمنتخب شباب التايكوندو وزير الرياضة يُهنئ منتخب الجمباز الفني بالتتويج ببطولة أفريقيا بالمغرب وزير الرياضة يكلف لجنة موسعة للتفتيش المالى والإدارى على نادي الطيران

حوادث

الدستورية العليا تنظر دعوى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية على البنوك العامة غدا

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية

بعد مطالبات قام بها البنك الأهلى من خلال إقامة دعوتين رقمى 9، و24 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته من سريان القانون على البنوك العامة بمقتضى المادة الأولى من مواد إصداره" مع إسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزى التنفيذيه له.

وسوف تقوم غدا هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته من "سريانه القانون على البنوك العامة".

وذلك بمقتضى المادة الأولى من مواد إصداره"، وإسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزى التنفيذيه له.

وتنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن "تسرى أحكام القانون على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها"، ويعرف قانون الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أنها أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .

وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية :

أولاً : المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الاحكام .

ثانياً : فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التى تحال اليها من السلطات المختصة .

ثالثاً : إعداد مشروعات العقود وإبداء الأراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين .

رابعاً : إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامرالتنظيمية والفردية .

خامسا : معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والانظمة السارية .

سادساً : الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها اليها من مجلس الإدارة .