تعرف على حالات منح الجنسية المصرية التي صدرت اليوم

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
عاجل.. الطيران الإسرائيلي يشن غارات على بلدتي ياطر وصربين في لبنان إسرائيل: عائلات المحتجزين في غزة يدعون لإنهاء الحرب المشدد 10 سنوات لمهندس قتل شخص في مشاجرة بالعبور اندلاع حريق هائل فى مركز عيون بمنطقة العجوزة دعوات لاستثمار وتوظيف تراث سيناء الثقافي والطبيعي واللامادي التموين تعلن تخفيض أسعار زيوت الطعام 36% والألبان 15% تموين القاهرة: توريد 1455 طن قمح بـنطاق المحافظة من أول الموسم حقيقة وجود قصور في عدد العاملين بمطار القاهرة رانيا يوسف تنتهى من تصوير ” جريمة منتصف الليل” روسيا تهدد بالرد إذا صودرت أموالها في الغرب استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية بصواريخ ”كروز” ”حشرات الزيز الصاخبة” تجتاح غابات أمريكا وضواحيها

أخبار

تعرف على حالات منح الجنسية المصرية التي صدرت اليوم

منح الجنسية المصرية
منح الجنسية المصرية
أصدر اليوم الثلاثاء مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لتنظيم منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.


ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس.
بشرط توفر إحدى هذه الحالات وهى: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المبانى والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار".

الحالة الثانية إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتقضى الحالة الثالثة ( أ ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكى، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.