دار الإفتاء توضح جواز إعطاء المتطوعين وأصحاب الحاجة من الصدقات والزكاة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الأرصاد: منخفض جوي يؤثر على البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة بمصر بحضور وزيري الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي شيخ الأزهر ينعي العالم المؤرخ أ. د. محمد صابر عرب: مسيرة علمية وثقافية حافلة بالعطاء ضبط مزارع بالغربية بعد جمع جراء صغيرة داخل جوال وإلقائها في مصرف مفتى الجمهورية: الفتوى أداة حماية الإنسان والقضية الفلسطينية وحصن ضد محاولات التهجير وزير الأوقاف: الفقيه الحق يوازن بين الأحكام الشرعية وواقع الناس لتحقيق اجتهاد رشيد وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة شريك أساسي في توجيه المجتمع ومواجهة التحديات المعاصرة الإسكان يعلن تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المتأخرة على الوحدات العقارية حتى فبراير 2026 مبعوثو ترامب يطلعون وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مستجدات خطة غزة وزير الإنتاج الحربي: دعم قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة من أولوياتنا الوطنية عثور مسعف وسائق على 684 ألف جنيه بعد حادث على الطريق الصحراوي ببني سويف تسمم أسري في أسيوط بعد تناول وجبة منزلية.. وإصابة الأم وأربعة أطفال

دين

دار الإفتاء توضح جواز إعطاء المتطوعين وأصحاب الحاجة من الصدقات والزكاة

الزكاة
الزكاة

ورد إلى دار الإفتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك حول جواز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أو الزكاة. وأوضحت الدار أن الأصل في الزكاة ألا تُعطى إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها في الشرع، بينما باب صدقة التطوع أوسع بكثير، إذ يمكن صرفها لأصناف الزكاة ولغيرهم من الأشخاص، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، دون التقيد بالضوابط الخاصة بالزكاة.

وأضافت دار الإفتاء أن الزكاة تشترط امتلاك قدر معين من المال، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدار محدد منها، وهي شروط لا تُشترط في صدقة التطوع، مما يجعل من الممكن شرعًا دفع الصدقة لإطعام المتبرعين والمتطوعين العاملين لدى الجمعيات الخيرية، باعتبار هذا العمل نوعًا من التعاون على البر والخير، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.

وأكدت الدار أن هذا الفعل مطلوب شرعًا، مشيرة إلى ضرورة التأكد من أن الأموال لم تُصرف لمصارف أخرى مخالفة لهذا الغرض، لضمان الالتزام بالشريعة.

وفي سياق متصل، ورد سؤال آخر حول جواز إعطاء زميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان دخله لا يغطي احتياجاته الأساسية. وأوضحت دار الإفتاء أن الزكاة تصرف للأصناف الثمانية الواردة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، وبالتالي فإن الزميل الذي لا يغطي دخله نفقاته الأساسية يُعد من المساكين، ويحق له أخذ الزكاة، مستدلين على ذلك بقول الله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، إذ وُصف أصحاب السفينة بالمساكين رغم امتلاكهم لها.