المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية رسم تنفيذ الأحكام القضائية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
فطريات فروة الرأس أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية للحفاظ على صحة الشعر خبراء يحذرون من الخرافات والشائعات ويؤكدون استقرار الوضع الصحي في مصر فوائد السلمون الصحية كنز غذائي يدعم القلب والعين ويقي السرطان الصحة تكشف أسباب جفاف العين شتاءً وتقدم نصائح بسيطة للوقاية مصر تدين الهجوم المسلح في سيدني وتؤكد رفضها للعنف والتطرف شقيقة مريض الإيدز تنفي هياجه وتوضح ملابسات تقييده بمستشفى السلام نائب رئيس حزب الوعي: قانون تداول البيانات سيعزز الشفافية ويحد من الشائعات إبراهيم نجم: مبادرات ندوة الإفتاء نقلة نوعية في أدوات العمل الإفتائي الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات كبيرة على الخصوصية والمحتوى الرقمي وزير الشباب والرياضة يفتتح نادي الرماية الجديد في الوادي الجديد أحمد السعدني يحقق تنوعًا فنيًا كبيرًا في 2025 استهداف سيارات ومركبات جنوب لبنان بثلاث غارات إسرائيلية اليوم

حوادث

المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية رسم تنفيذ الأحكام القضائية

المحكمة العليا
المحكمة العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. ويُلزم هذا النص طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.

وأوضحت المحكمة أن هذه الرسوم تُعتبر مقابل خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة، مؤكدة أن التقدير جاء ضمن موازين الاعتدال ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمة الرسم الذي يلتزم به طالب الخدمة.

وأشارت المحكمة إلى أن رسم التنفيذ يختلف عن الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي يسددها خاسر الخصومة بعد صدور الحكم، حيث يُستحق رسم التنفيذ في مرحلة لاحقة عند الانتقال من خصومة الموضوع إلى خصومة التنفيذ. كما أكدت أن القانون يتيح لطالب التنفيذ الرجوع على المنفذ ضده للمطالبة بالقيمة المدفوعة، مع التأكيد أن هذا الرسم لا يمس حجية الأحكام القضائية ولا ينال من حق التقاضي.