الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بمنح وزير التموين وعدد من العاملين صفة مأموري الضبط القضائي

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الإسكان يعلن تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المتأخرة على الوحدات العقارية حتى فبراير 2026 مبعوثو ترامب يطلعون وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مستجدات خطة غزة وزير الإنتاج الحربي: دعم قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة من أولوياتنا الوطنية عثور مسعف وسائق على 684 ألف جنيه بعد حادث على الطريق الصحراوي ببني سويف تسمم أسري في أسيوط بعد تناول وجبة منزلية.. وإصابة الأم وأربعة أطفال نائب وزير الخارجية يلتقي رموز الجالية المصرية بالسعودية ويستعرض مبادرات رعاية المصريين بالخارج وزير الكهرباء: مزيج الطاقة النظيفة يدعم التنمية المستدامة ويعزز فرص الاستثمار في الجمهورية الجديدة الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بمنح وزير التموين وعدد من العاملين صفة مأموري الضبط القضائي رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى الرياض في زيارة رسمية بدعوة من القيادة السعودية الصحة: استقبال 5 آلاف مكالمة عبر الخط الساخن 105 خلال نوفمبر بنسبة استجابة 100% المالية تعلن بدء صرف مرتبات ديسمبر 2025 للعاملين بالدولة يوم 24 البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ36 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بمنح وزير التموين وعدد من العاملين صفة مأموري الضبط القضائي

وزير التموين
وزير التموين

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بمنح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصفته الوظيفية، وعدد من العاملين بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – كلٌ في نطاق اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي.

ويأتي القرار إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام عدد من القوانين المنظمة، من بينها القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجاري، والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، فضلًا عن القانون رقم 1 لسنة 1994 المتعلق بالوزن والقياس والكيل.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي، حيث أوضح أنهم معنيون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والدعوى الجنائية، على أن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وأشار القانون إلى أحقية النائب العام في طلب مساءلة أي مأمور ضبط قضائي يثبت تقصيره أو مخالفته لواجبات وظيفته، مع جواز رفع الدعوى التأديبية أو الجنائية ضده، وفقًا لأحكام القانون.

ونصت المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية على أن مأموري الضبط القضائي يشملون أعضاء النيابة العامة ومعاونيها، وضباط الشرطة وأمناءها، ورؤساء نقاط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، إلى جانب مديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية، وذلك في دوائر اختصاصهم.

كما أجاز القانون، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المرتبطة بأعمال وظائفهم، معتبرًا أن النصوص الواردة في القوانين والقرارات الأخرى المنظمة لهذا الشأن بمثابة قرارات صادرة عن وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأكدت المادة (24) من القانون التزام مأموري الضبط القضائي بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم، وإحالتها فورًا إلى النيابة العامة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة، وإثبات ما يتم من إجراءات في محاضر رسمية تُرسل إلى النيابة المختصة مرفقًا بها المضبوطات والأوراق ذات الصلة.