القضاء الإداري: إلغاء أي رسوم إضافية على تكرار العمرة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
جراندي مارلاسكا: ” إسبانيا تتعامل مع الهجرة غير النظامية من خلال الوقاية من المصدر والسيطرة والردع والتعاون الدولي” مونيكا غارسيا تدافع عن أجندة الصحة العامة الأوروبية في وارسو أوسكار بونتي يسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لسد عجز الاستثمار ألباريس يتعمق في استراتيجية أفريقيا مع زيارة وزير الخارجية النيجيري حكومة إسبانيا ونافارا توقعان اتفاقية نقل كامل الاختصاص المروري إلى المجتمع المستقل  مصر وإسبانيا يرفضان محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم السيسي: ندعم مساعي الحكومة الصومالية والجيش الوطني فى مكافحة الإرهاب بورصة سلع لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ضبط مواد مخدرة بـ 75 مليون جنيه في الإسماعيلية آية سماحة تكشف سبب انتقاد محمد صلاح: ”متكلمش عن غزة.. كان هيفرق” رامي عياش: أرفض المساكنة.. كأولاد جبل صعب علينا ولا نحبّذها” بلاغ عاجل ضد الفنان محمد رمضان بعد إساءته لياسمين صبري وفضيحة السحور

أحكام قضائية

القضاء الإداري: إلغاء أي رسوم إضافية على تكرار العمرة

مكة المكرمة
مكة المكرمة

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار ب، اليوم السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب عليه من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين.

كما ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرار التنظيمى المطعون فيه متعلق بالحق فى الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وأن المادة 64 من الدستور الحالى قصرت تنظيم حق ممارسة الشعائر الدينية على القانون وحده، ولم يترك تنظيمه لأى أداة تشريعية أدنى، كما لم يجز الدستور السلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية فى تنظيم أوضاع هذا الحق، ومن ثم فإن القرار التنظيمى المطعون فيه يكون مغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

وأضافت المحكمة أن ممارسة شعيرة العمرة وما يرتبط بها من حرية التنقل والحرية الشخصية يعد من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، والتى لا تقبل تعطيلا أو انتقاصًا، فضلا عن أن القرار لم ينشر فى الجريدة الرسمية لإخطار المخاطبين بمضمونه حتى يمتنع العذر بالجهل به.

صدر الحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعنى وحنان جورج، المحاميان، والتى أكدا فيها مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون اللذان ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.

وذكرت الدعوى أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وذلك لفرضه رسوما على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه فى أى دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.