القضاء الإداري: إلغاء أي رسوم إضافية على تكرار العمرة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
شاومي تستعد لتطوير شاشة ”ماجيك باك” في هواتف Xiaomi 18 Pro بدعم الذكاء الاصطناعي تحذير عاجل من مركز المناخ: رياح نشطة وأمطار غزيرة تضرب البلاد خلال منتصف الأسبوع هواوي تكشف عن نظام التشغيل HarmonyOS NEXT وتطرح النسخة التجريبية العامة مصر تقدم التعازي لإسبانيا في ضحايا حادث القطار جنوب البلاد السيسي يهنئ رئيس أوغندا موسيفيني بإعادة انتخابه ويؤكد حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية وئام مجدي تشارك في بطولة مسلسل «بيبو» مع كزبرة في رمضان 2026 أحمد العوضي يطرح البرومو الدعائي الأول لمسلسل «علي كلاي» استعدادًا لرمضان إنقاذ سيدة ألقت بنفسها من أعلى كوبري قصر النيل بسبب ضائقة نفسية وخلافات زوجية تكثيف جهود الحماية المدنية للبحث عن شخصين فُقدا إثر انهيار حفرة تنقيب عن آثار بالفيوم أردوغان يدعو للإسراع بتنفيذ اتفاق الحكومة السورية و«قسد» ودمج المقاتلين الأكراد بالجيش إسرائيل تفرج عن 8 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة الجيش السوري يفرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي

حوادث

القضاء الإداري: إلغاء أي رسوم إضافية على تكرار العمرة

مكة المكرمة
مكة المكرمة

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار ب، اليوم السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب عليه من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين.

كما ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرار التنظيمى المطعون فيه متعلق بالحق فى الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وأن المادة 64 من الدستور الحالى قصرت تنظيم حق ممارسة الشعائر الدينية على القانون وحده، ولم يترك تنظيمه لأى أداة تشريعية أدنى، كما لم يجز الدستور السلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية فى تنظيم أوضاع هذا الحق، ومن ثم فإن القرار التنظيمى المطعون فيه يكون مغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

وأضافت المحكمة أن ممارسة شعيرة العمرة وما يرتبط بها من حرية التنقل والحرية الشخصية يعد من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، والتى لا تقبل تعطيلا أو انتقاصًا، فضلا عن أن القرار لم ينشر فى الجريدة الرسمية لإخطار المخاطبين بمضمونه حتى يمتنع العذر بالجهل به.

صدر الحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعنى وحنان جورج، المحاميان، والتى أكدا فيها مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون اللذان ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.

وذكرت الدعوى أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وذلك لفرضه رسوما على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه فى أى دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.