القضاء الإداري: إلغاء أي رسوم إضافية على تكرار العمرة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق ” رويال جويل ” المنصورة بعد إنتهاء أعمال تطويره بعد التحرش بها وتصدرها التريند.. من هي الفنانة رانيا منصور ؟ لأول مرة.. إطلاق صاروخ IRIS-T الموجه من الطائرة المقاتلة الكورية KF-21 عقد إطاري لجيل جديد من شاحنات الصهاريج للقوات المسلحة الفرنسية مونيكا غارسيا تشيد بالعاملين الصحيين على عملهم في مواجهة الوباء الصحة الاسبانية تؤكد التزامها بتعزيز طب الأسرة والمجتمع والرعاية الأولية توفر خدمة 028 ضد رهاب المثليين 7,845 طلب في الأشهر العشرة الأولى من تشغيلها إسبانيا وألبانيا تكثفان تعاونهما في مكافحة تهريب المخدرات الفنانة رانيا منصور تتّهم شخصاً بالتحرّش بها في حفل وائل جسار وزير الزراعة يوافق علي صرف 139 مليون جنيه تمويلا للمشروع القومي للبتلو ضمن مبادرة حياة كريمة مصر تنضم للوكالة الدولية لبحوث السرطان محافظ الجيزة: 54 الف مستفيد من المبادرات الميدانية لمكتب صندوق مكافحة وعلاج الأدمان بمشروع روضة السودان

أحكام قضائية

القضاء الإداري: إلغاء أي رسوم إضافية على تكرار العمرة

مكة المكرمة
مكة المكرمة

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار ب، اليوم السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب عليه من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين.

كما ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرار التنظيمى المطعون فيه متعلق بالحق فى الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وأن المادة 64 من الدستور الحالى قصرت تنظيم حق ممارسة الشعائر الدينية على القانون وحده، ولم يترك تنظيمه لأى أداة تشريعية أدنى، كما لم يجز الدستور السلطة التشريعية تفويض السلطة التنفيذية فى تنظيم أوضاع هذا الحق، ومن ثم فإن القرار التنظيمى المطعون فيه يكون مغتصبا لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

وأضافت المحكمة أن ممارسة شعيرة العمرة وما يرتبط بها من حرية التنقل والحرية الشخصية يعد من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، والتى لا تقبل تعطيلا أو انتقاصًا، فضلا عن أن القرار لم ينشر فى الجريدة الرسمية لإخطار المخاطبين بمضمونه حتى يمتنع العذر بالجهل به.

صدر الحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعنى وحنان جورج، المحاميان، والتى أكدا فيها مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون اللذان ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.

وذكرت الدعوى أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور، وذلك لفرضه رسوما على المعتمرين، دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه فى أى دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.