دين
هل يجوز إعطاء الأخ زكاة ماله لأخته الفقيرة؟.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم إعطاء الأخ زكاة ماله لأخته الفقيرة، وما إذا كان ذلك جائزًا شرعًا، في ظل حرص كثير من المسلمين على إخراج زكاتهم في مصارفها الصحيحة، وخاصة بين الأقارب المحتاجين.
وأجابت دار الإفتاء بأن الزكاة فريضة شرعية، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد حدد الله سبحانه وتعالى مصارفها بشكل واضح في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وأوضحت الإفتاء أن من بين مصارف الزكاة الشرعية الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون قوت يومهم، أو يجدونه بمشقة شديدة، مؤكدة أنه إذا كانت الأخت فقيرة لا تجد كفايتها أو تعيش في ضيق وعسر، فيجوز للأخ أن يعطيها من زكاة ماله.
أما إذا كانت الأخت غير محتاجة، وتملك ما يكفيها من النفقة والمعيشة، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة، وذلك وفقًا لما جاء بالسؤال، وطبقًا للضوابط الشرعية المعتمدة في هذا الشأن.
وشددت دار الإفتاء على أن إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين، ممن لا تلزم المزكي نفقتهم، يُعد من أوجه الخير، لما فيه من الجمع بين أداء الفريضة وصلة الرحم، متى توافرت شروط الاستحقاق الشرعي للزكاة.