”النواب” يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بدمج وزارتي المالية والتخطيط وتعيين الوزير اسطفان سلامة السفير المصري: الجيش اللبناني يحرز تقدماً في حصر السلاح جنوب الليطاني ويعرض إنجازاته على السفراء روسيا تُبدِي استعدادها لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ضمن خطة سلام أمريكية حمادة بركات يكشف سبب ابتعاده عن الفن: «قرار مؤلم من أجل بناتي» الأردن يتأهل لنهائي كأس العرب 2025 بعد الفوز على السعودية بهدف نزار الرشدان افتتاح مبادرة «100 ليلة عرض» بعرض «آخر جولة» على مسرح الإسكندرية أحمد موسى: أمن مصر القومي خط أحمر ولن نتهاون في نقطة مياه واحدة من النيل الأمان المزعوم وواقع المواطنين افتتاح متحف كبار قراء القرآن الكريم بمسجد مصر في العاصمة الجديدة وزير الري: سد النهضة الإثيوبي غير قانوني ومصر لن تقبل المساس بحصتها من مياه النيل القبض على صاحب معرض مطروح لإطلاقه أعيرة نارية بالبحيرة احتفالًا بانتخابات مجلس النواب رئيس الوزراء: إطلاق حزمة استثمارية لدفع القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري

سياسة

”النواب” يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.

وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي:


كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.

وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

ورفض المجلس طلبات من بعض النواب بحذف هذه المادة أو تعديلها، حيث طالب النائب عاطف المغاورى، بحذف المادة لأن فلسفة القانون في كل المواد أكدت على التقليل من الأحكام الغيابية لأن الحكم الغيابي لم يصدر في مواجهة المتهم، ورأى حذف الثلاثة مواد لأنه لا يجوز إصدار أحكام في غياب المتهم، بحسب قوله.

واقترح النائب أحمد حمدي خطاب حذف المادتين 368 و369 من مشروع القانون، معترضا على النص على حرمان المتهم الصادر بحقه حكما غيابيا من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.

وقال النائب محمد عبد العليم داود، إنه يطلب حذف المادة لأنها ضد حقوق المتهم، والتصرف في أموال المتهم الغائب.

وقالت النائبة سحر بشير: هذه المادة غير دستورية لأن المادة 35 من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة مصونة وأنه لا عقوبة إلا بنص، كما أن الحكم مؤقت وليس نهائي.

بينما قالت النائبة أميرة أبو شقة، إن التعديل المقترح منها أن تتحول المادة من حكم وجوبي إلى جوازي، مشيرة إلى أن التشريعات الحديثة لا تعترف بتلقائية تطبيق القانون وأصبحت تحد من فكر المشرع وألا يجور على السلطة التقديرية للقاضي، وأنه هذه المادة تجور على حق الدفاع.

وعقب المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع القانون: هذه المادة توفق بين الاعتبارات المختلفة، غاية الحكم الجنائي تحقيق العدالة الجنائية وإعلاء مبدأ سيادة القانون، عقوبات مؤقتة بمجرد أن يسلم نفسه تنتهي هذه الإجراءات، وفكرة أن النص يوجد قيد على المتهم ليتقدم من تلقاء نفسه للمحكمة حتى تجرى محاكمته مع ضمانات حق الدفاع، وإجراء محاكمته بشكل عادل، وضمان حق المجتمع.

ووافق المجلس على المادة 369 والتي تنص على أن:

تنتهى الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً -وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.

كما وافق المجلس على المادة 370، وتنص على أن "ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها".

وجاء نص المادة 371 بعد موافقة المجلس كالتالي:

يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

وتنص المادة 372 كما وافق عليها المجلس، كالتالي:

لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.