ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؟ الإفتاء تجيب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الرئيسة الجديدة لـ«MI6» تحذر من تهديد روسيا والتكنولوجيا رئيس الوزراء الأسترالي يشيد بشجاعة أحمد الأحمد في سيدني وزير الدفاع السعودي يبحث إحلال السلام مع مستشار أمريكي الدفاع الروسية تعلن تدمير 83 طائرة مسيرة أوكرانية وفاة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بقرية الجبلاو بقنا وزارة الصحة تواصل جولاتها لمتابعة تحسين الأداء بجميع المحافظات خالد طنطاوي يطالب بحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 مفتي الجمهورية يوضح حكم المسح على الخفين في فصل الشتاء القومي لتنظيم الاتصالات يؤكد على أهمية الاستخدام المسؤول للهاتف وخدمات الاتصالات نقيب الأطباء يحذر من مراكز التجميل غير المؤهلة ونشر المعلومات الطبية الخاطئة قانون التأمينات يحدد حالات قطع المعاش وشروط إعادة توزيعه

دين

ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؟ الإفتاء تجيب

ارشيفية
ارشيفية

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، جاء مضمونه ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟

وأوضحت الإفتاء أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا، ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع.

وهو جارٍ على نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.