ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؟ الإفتاء تجيب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
هيئة السكة الحديد: اصطدام قطار مرسى مطروح بسيارة نقل عند الكيلو 175 دون إصابات إخلاء سبيل 4 ممرضات بعد مشاجرة بمستشفى طوخ بنقادة في قنا تعطيل الدراسة غدًا في شمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية افتتاح متحف كبار قراء القرآن الكريم بمسجد مصر في العاصمة الجديدة لبنان والاتحاد الأوروبي يدينان الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار ويطالبان بالانسحاب البابا ليو الرابع عشر يدين العنف المعادي للسامية عقب مجزرة سيدني ويؤكد على السلام ولي العهد السعودي يبحث مع البرهان مستجدات الأوضاع في السودان تركيا تسقط طائرة مسيّرة خارجة عن السيطرة فوق البحر الأسود الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بدمج وزارتي المالية والتخطيط وتعيين الوزير اسطفان سلامة السفير المصري: الجيش اللبناني يحرز تقدماً في حصر السلاح جنوب الليطاني ويعرض إنجازاته على السفراء روسيا تُبدِي استعدادها لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ضمن خطة سلام أمريكية حمادة بركات يكشف سبب ابتعاده عن الفن: «قرار مؤلم من أجل بناتي»

دين

ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؟ الإفتاء تجيب

ارشيفية
ارشيفية

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، جاء مضمونه ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟

وأوضحت الإفتاء أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا، ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع.

وهو جارٍ على نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.