شروط قيد الأجانب فى السجلات التجارية وفقا قانون الاستثمار

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الإسكان يتابع مشروعات الخدمات ورفع الكفاءة والتطوير في 6 مدن جديدة وكيل تموين القليوبية ورئيس جهاز العبور يبحثان التعاون في ضبط أسعار السلع وزارة الدفاع الكورية: لا يمكن لأمريكا هزيمة الجيش الروسي بأي أسلحة حديثة ليفربول يحدد سعر محمد صلاح فى مزاد علنى رسميا رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات ”سكن لكل المصريين” ومشروعات المرافق مكتبة الإسكندرية تشارك بمؤتمر الابتكار في السياحة بالعلمين وفد عمال مصر يواصل مشاركته في مؤتمر العمل العربي ببغداد بلينكن: أمريكا تدعم أرمينيا وأذربيجان من أجل اتفاق سلام وفاة شخص وإصابة ١٦ آخرين في حادث تصادم بالمنيا أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي المنفذة داخل الجامعات المصرية فى ثلاث سنوات  فتح باب التقديم فى دورات التدريب المهني المجانية لشباب الإسماعيلية أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين 29-4-2024

اقتصاد

شروط قيد الأجانب فى السجلات التجارية وفقا قانون الاستثمار

وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار

حدد قانون السجل التجاري، 4 ضوابط وإجراءات لقيد الأجانب في السجلات التجارية، ونص علي أنه دون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى فى الحالات الآتية:

(1) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.

(2) إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصرى المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة.

(3) كل شركة - أيا كان شكلها القانونى - يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.

(4) الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال.

وينص القانون في المادة 5 - علي الآتي:

"على كل من قيد بالسجل التجارى أن يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد".