بحد أقصى 2500 جنيه للمتر.. النواب يوافق علي أسعار التصالح في مخالفات البناء

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مقتل 6 جنود باكستانيين و22 مسلحا في مواجهات شمال البلاد الصين ترد على اتهامات نيوزيلندا والولايات المتحدة بالتجسس الإلكتروني رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو يُقيل رئيس الوزراء ويحل الحكومة استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في إسبانيا مظاهرات في تشاد تطالب برحيل القوات الفرنسية التنمية الصناعية تحذر المستثمرين الصناعيين من متأخرات مالية انطلاق البطولة العربية والإفريقية للبرمجة لشباب الجامعات فى الأقصر توقيع الكشف الطبي على 1280 مريضًا بالعاشر من رمضان تأجيل محاكمة سفاح «عزبة رستم» في الغربية وصول 27 ألف طن قمح من روسيا إلى ميناء دمياط وزير الشباب ومحافظوا بني سويف والقليوبية والقاهرة يشهدون نهائي دوري مراكز الشباب 

تقارير وتحقيقات

بحد أقصى 2500 جنيه للمتر.. النواب يوافق علي أسعار التصالح في مخالفات البناء

النواب
النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، بحد أقصي٢٥٠٠ جنيه للمتر.

وتنص الـمادة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وتنص الـمادة (9) من مشروع قانون التصالح على: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

كما تنص الـمادة (10) على: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدماتالتي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.