تعرف على المادة 375 ”الترويع و التخويف و المساس بالطمأنينة” ”البلطجة ”

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
Marriott Residences Heliopolis, Cairo تفوز بجائزة “Branded Residences Project of the Year 2025” at the ACE Awards « وزير خارجية الهند يبدأ زيارة رسمية لإسرائيل لتعزيز التعاون الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب فيلم ”راضي ونعمة” يصل للربع النهائي في مهرجان كوباني السينمائي الدولي مصرع تاجر مخدرات وضبط مواد مخدرة قيمتها 100 مليون جنيه في قنا الصحة بالإسماعيلية تكثف الرقابة على المنشآت التعليمية لضمان بيئة صحية آمنة عضو مجلس الشيوخ: الحوافز الاستثمارية الجديدة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتجذب رؤوس الأموال محافظ الغربية يجري زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة لمتابعة جودة الخدمات مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بطريق القاهرة–الإسكندرية الزراعي بالبحيرة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد التعليمي منهج متكامل لترسيخ التميز وجودة التعليم الأرصاد: سحب ممطرة على شمال البلاد وسيناء وطقس معتدل نهارًا بالقاهرة وزير التعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو لمتابعة انتظام العملية التعليمية تامر مرتضى يدافع عن فيلم ”الست” من تهمة المؤامرة

حوادث

تعرف على المادة 375 ”الترويع و التخويف و المساس بالطمأنينة” ”البلطجة ”

أرشيفية
أرشيفية

نص المادة 375 من قانون العقوبات :-

المرسوم (10) لسنة 2011

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ، و ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لغرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين او التشريعات أومقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أوسكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية اسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة ، أو إذا وقع الفعل على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .

و يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها .

صدر بالقاهرة في بيع الآخر سنة 1432 هـ (الموافق 10 مارس سنة 2011 م ).