تعرف على المادة 375 ”الترويع و التخويف و المساس بالطمأنينة” ”البلطجة ”

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وفاة التيك توكر إسراء روكا في حادث مأساوي بالنزهة الفرقه الألمانية keinemusik تقيم حفلتها بالأهرامات برعاية وزير السياحة جداول امتحانات الترم الثانى لطلاب المرحلة الإعدادية بالجيزة بدء امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع لجميع المراحل بالقاهرة غدا تايوان ترصد 21 طائرة عسكرية صينية مقتل 30 إرهابيا فى عملية عسكرية جنوب الصومال واشنطن توافق على سحب قواتها من النيجر مطار دبي يوجه بيان عاجل لـ المسافرين المغادرين الامارات مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني و 23 دارس في زيارة لوزارة الري وزير الدفاع الروسي: إنشاء مركز لإنتاج الطّائرات المسيرة تُطبق غدًا.. تعرف على الأسعار الجديدة للخبز السياحي سعر الذهب اليوم.. ارتفاع جماعى فى أعيرة الذهب بالأسواق المصرية

أحكام قضائية

تعرف على المادة 375 ”الترويع و التخويف و المساس بالطمأنينة” ”البلطجة ”

أرشيفية
أرشيفية

نص المادة 375 من قانون العقوبات :-

المرسوم (10) لسنة 2011

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ، و ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لغرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين او التشريعات أومقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أوسكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية اسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة ، أو إذا وقع الفعل على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .

و يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها .

صدر بالقاهرة في بيع الآخر سنة 1432 هـ (الموافق 10 مارس سنة 2011 م ).