دار الإفتاء توضح جواز إعطاء المتطوعين وأصحاب الحاجة من الصدقات والزكاة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تحذير صحي: السعال المستمر لأكثر من 3 أسابيع قد يشير للإصابة بالسل استمرار خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في لبنان رئيس الوزراء السوداني يطالب المجتمع الدولي بتصنيف ”الدعم السريع” إرهابياً بعد هجوم على بعثة أممية مظاهرة في ستوكهولم احتجاجًا على هجمات إسرائيل على المدنيين في غزة النيابة العامة تعلن فتح التقديم لوظيفة معاون نيابة لخريجي 2024 الرئيس السوري الشرع يؤكد: سوريا تدخل مرحلة جديدة لإعادة البناء والاستقرار الأكاديمية العسكرية تعلن أسماء المقبولين في الدفعة الجديدة صادرات السيارات المصرية تتجاوز مليار دولار ونمو الترخيص للمركبات الجديدة خبيرة أعصاب تكشف أسرار لغة الجسد لفهم المشاعر والتفاعل الاجتماعي عائلة سعد تحصد المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع السابع مفتي الجمهورية: الندوة الدولية الثانية للإفتاء تسعى لمواجهة الأمية الرقمية والدينية وتعزيز وعي الأمة محافظ البنك المركزي: اختيار العاصمة الجديدة لمركز التجارة الإفريقي يعكس قوة الاقتصاد المصري

دين

دار الإفتاء توضح جواز إعطاء المتطوعين وأصحاب الحاجة من الصدقات والزكاة

الزكاة
الزكاة

ورد إلى دار الإفتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك حول جواز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أو الزكاة. وأوضحت الدار أن الأصل في الزكاة ألا تُعطى إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها في الشرع، بينما باب صدقة التطوع أوسع بكثير، إذ يمكن صرفها لأصناف الزكاة ولغيرهم من الأشخاص، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، دون التقيد بالضوابط الخاصة بالزكاة.

وأضافت دار الإفتاء أن الزكاة تشترط امتلاك قدر معين من المال، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدار محدد منها، وهي شروط لا تُشترط في صدقة التطوع، مما يجعل من الممكن شرعًا دفع الصدقة لإطعام المتبرعين والمتطوعين العاملين لدى الجمعيات الخيرية، باعتبار هذا العمل نوعًا من التعاون على البر والخير، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.

وأكدت الدار أن هذا الفعل مطلوب شرعًا، مشيرة إلى ضرورة التأكد من أن الأموال لم تُصرف لمصارف أخرى مخالفة لهذا الغرض، لضمان الالتزام بالشريعة.

وفي سياق متصل، ورد سؤال آخر حول جواز إعطاء زميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان دخله لا يغطي احتياجاته الأساسية. وأوضحت دار الإفتاء أن الزكاة تصرف للأصناف الثمانية الواردة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، وبالتالي فإن الزميل الذي لا يغطي دخله نفقاته الأساسية يُعد من المساكين، ويحق له أخذ الزكاة، مستدلين على ذلك بقول الله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، إذ وُصف أصحاب السفينة بالمساكين رغم امتلاكهم لها.