المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية رسم تنفيذ الأحكام القضائية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تحذير صحي: السعال المستمر لأكثر من 3 أسابيع قد يشير للإصابة بالسل استمرار خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في لبنان رئيس الوزراء السوداني يطالب المجتمع الدولي بتصنيف ”الدعم السريع” إرهابياً بعد هجوم على بعثة أممية مظاهرة في ستوكهولم احتجاجًا على هجمات إسرائيل على المدنيين في غزة النيابة العامة تعلن فتح التقديم لوظيفة معاون نيابة لخريجي 2024 الرئيس السوري الشرع يؤكد: سوريا تدخل مرحلة جديدة لإعادة البناء والاستقرار الأكاديمية العسكرية تعلن أسماء المقبولين في الدفعة الجديدة صادرات السيارات المصرية تتجاوز مليار دولار ونمو الترخيص للمركبات الجديدة خبيرة أعصاب تكشف أسرار لغة الجسد لفهم المشاعر والتفاعل الاجتماعي عائلة سعد تحصد المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع السابع مفتي الجمهورية: الندوة الدولية الثانية للإفتاء تسعى لمواجهة الأمية الرقمية والدينية وتعزيز وعي الأمة محافظ البنك المركزي: اختيار العاصمة الجديدة لمركز التجارة الإفريقي يعكس قوة الاقتصاد المصري

حوادث

المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية رسم تنفيذ الأحكام القضائية

المحكمة العليا
المحكمة العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. ويُلزم هذا النص طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.

وأوضحت المحكمة أن هذه الرسوم تُعتبر مقابل خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة، مؤكدة أن التقدير جاء ضمن موازين الاعتدال ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمة الرسم الذي يلتزم به طالب الخدمة.

وأشارت المحكمة إلى أن رسم التنفيذ يختلف عن الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي يسددها خاسر الخصومة بعد صدور الحكم، حيث يُستحق رسم التنفيذ في مرحلة لاحقة عند الانتقال من خصومة الموضوع إلى خصومة التنفيذ. كما أكدت أن القانون يتيح لطالب التنفيذ الرجوع على المنفذ ضده للمطالبة بالقيمة المدفوعة، مع التأكيد أن هذا الرسم لا يمس حجية الأحكام القضائية ولا ينال من حق التقاضي.