الإدارية العليا ترفض طعون ”عبيد” وتؤيد حكم ”الادارى”بإيقافه عن العمل والغاء عموميته 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الإسكان: جولات تفقدية لمسئولي الوزارة وأجهزة المدن لدفع العمل بمشروعات ”سكن لكل المصريين” التعليم العالي: مكتب التنسيق يعلن تسجيل 15000 طالب وطالبة في اختبارات القدرات للثانوية العامة المصرية التنمية المحلية تتابع موقف تنفيذ وتشغيل مشروعات حياة كريمة بالمحافظات الريف المصرى توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة المصرية الروسية التعاون الدولى تلتقى رئيس البنك الدولي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين التفاصيل الكاملة لـ حريق العتبة والقبض على المتسبب  أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم السبت  اسعار الذهب فى الصاغة المصرية بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة الأوقاف الإسكان يُصدر 26 قرارا لإزالة التعديات بمدينة القاهرة الجديدة والساحل الشمالي الغربي وزير المالية يبحث مع مدير عام صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى حفلات صنع المال للمبتدئين في عام 2024

أحكام قضائية

الإدارية العليا ترفض طعون ”عبيد” وتؤيد حكم ”الادارى”بإيقافه عن العمل والغاء عموميته 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعنين المقامين من محيى عبيد، نقيب الصيادلة -واستمرار حكم ايقافة ، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه عن ممارسة مهامه كنقيب للصيادلة وإحالته للتحقيق.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتأييد قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة التي انعقدت 15 مايو 2018 وما ترتب عليها من آثار، أبرزها قرار وقف «عبيد» عن عمله وإحالته إلى التأديب، كما قضت المحكمة ببطلان قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على الاجتماع من قرارات، ومنها إلزام النقابة بتسلم أوراق ترشح عصام عبدالحميد عبدالعزيز، لمنصب النقيب، وأحمد محمد عبدالله عبيد، لعضوية مجلس النقابة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نقيب الصيادلة -وإن كان يستوى على قمة النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى- إلا أنه لا يحل محل مجلسها في اختصاصاته بموجب القانون، موضحة أن لكل من النقيب ومجلس النقابة اختصاصه الذى حدده القانون، ومن ثم فإن النقيب يمثل جزءاً من الكل، ولا يحق له تجاوز اختصاصه.

وأوضحت المحكمة أنه «بناءً على ما سبق، ولما كان قرار الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها لم يتم عرضه على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة صدرت من غير مختص، ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المحددة قانوناً لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة للانعقاد، وهو ما يكون معه قرار نقيب الصيادلة بدعوتها قد صدر فاقداً سنده من الأوراق و القانون».