الإدارية العليا ترفض طعون ”عبيد” وتؤيد حكم ”الادارى”بإيقافه عن العمل والغاء عموميته 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
البرتغال تحصل على طائرة دورية بحرية من طراز P-3C Orion من الجيش الألماني النواة التكتيكية نقطة تحويل لقنوات البيانات قبل بداية العام الدراسي | وزارة الصحة تحذر من عدوى الحصبة للطلاب خطير | طرق وقاية الأطفال من الالتهاب الكبدى قبل تناول حلوى المولد | نصائح هامة لمرضى السكر والقلب الخميس 28 سبتمبر 2023 | الأرصاد تطلق تحذير جديد حول طقس الغد رسميًا .. الخميس 5 أكتوبر إجازة رسمية .. اعرف التفاصيل المغرب تفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 فرقة ”الفتافيت” الإسبانية للفلامنكو تتشارك في النسخة الثالثة من مهرجان هي للفنون ”الثقافة والرياضة” تمدد فترة التقديم للمكافأة الثقافية للشباب حتى 31 أكتوبر وزارة الثقافة الاسبانية تساعد على إنتاج أفلام قصيرة ضمن مشروع يبرز فيه حضور نسائي ملحوظ بلباو تستضيف المؤتمر الثاني لإنهاء العنف بين الجنسين في الأوساط الأكاديمية

أحكام قضائية

الإدارية العليا ترفض طعون ”عبيد” وتؤيد حكم ”الادارى”بإيقافه عن العمل والغاء عموميته 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعنين المقامين من محيى عبيد، نقيب الصيادلة -واستمرار حكم ايقافة ، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه عن ممارسة مهامه كنقيب للصيادلة وإحالته للتحقيق.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتأييد قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة التي انعقدت 15 مايو 2018 وما ترتب عليها من آثار، أبرزها قرار وقف «عبيد» عن عمله وإحالته إلى التأديب، كما قضت المحكمة ببطلان قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على الاجتماع من قرارات، ومنها إلزام النقابة بتسلم أوراق ترشح عصام عبدالحميد عبدالعزيز، لمنصب النقيب، وأحمد محمد عبدالله عبيد، لعضوية مجلس النقابة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نقيب الصيادلة -وإن كان يستوى على قمة النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى- إلا أنه لا يحل محل مجلسها في اختصاصاته بموجب القانون، موضحة أن لكل من النقيب ومجلس النقابة اختصاصه الذى حدده القانون، ومن ثم فإن النقيب يمثل جزءاً من الكل، ولا يحق له تجاوز اختصاصه.

وأوضحت المحكمة أنه «بناءً على ما سبق، ولما كان قرار الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها لم يتم عرضه على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة صدرت من غير مختص، ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المحددة قانوناً لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة للانعقاد، وهو ما يكون معه قرار نقيب الصيادلة بدعوتها قد صدر فاقداً سنده من الأوراق و القانون».