23 مارس الحكم فى دعوى بطلان قانون ”التجمهر ”

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة خارجية أمريكا: إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم يؤثر على تدفق المساعدات لقطاع غزة تعرف على مفسدات الحج محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق فيما رصدته لجان المتابعة بالوحدات المحلية محافظ مطروح يوزع عقود 45 وحدة سكنية بسيوة نتنياهو: مقترح حماس للهدنة لا يفي بمطالبنا الأساسية إطلاق 30 صاروخا من غزة على جنوب إسرائيل فيلم ”موا أوسي” لجوديث جودريش يتألق في مهرجان كان إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدي شطة بكفالة 10 آلاف جنيه رئيس الوزراء يتابع ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري ”النواب” يناقش موازنة الدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023 تذاكر السفر بتخفيض 50% على رحلات مصر للطيران بمناسبة عيدها الـ 92

حوادث

23 مارس الحكم فى دعوى بطلان قانون ”التجمهر ”

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،حجز الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتى تطالب بالغاء نشر قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين، للحكم بجلسة 23 مارس .

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه .

وقالت الدعوى ان قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذى يطبق جنبا الى جنب من قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصرى، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وقالت الدعوى "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وطالبت الدعوى بالإفراج الفورى عن كل المُصادر حريتهم، بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.