اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ تستكمل مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء لتغليظ عقوبات الاستيلاء على التيار

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
دراما رمضان 2026.. سباق مبكر بين النجوم والميزانيات الضخمة ياسر أبو شباب.. من مسجون جنائي إلى أداة بيد الاحتلال في غزة.. ثم نهاية مثيرة للجدل نوبيا تطلق هاتفين قابلين للطي في اليابان.. Nubia Fold الأقوى وNubia Flip 3 للجمهور الصغير آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميًا في 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد دار الإفتاء تحسم جدل «البِشعة» بعد انتشار فيديو «فتاة البشعة»: ممارسة محرمة ومؤذية وزارة الشباب تختتم مقابلات برنامج «مسار سلام» لإعداد مدربين في نشر ثقافة السلام ترامب يستضيف رؤساء الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام يتيح الوصول إلى المعادن النادرة الأزهر ينظم ملتقى ”السيرة النبوية” حول مواقف أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي ﷺ غلق جزئي لشارع 26 يوليو بالجيزة 3 أيام لأعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر حماة الوطن: الجهات المعنية حرصت على تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان الإدارية العليا تغلق باب تلقي الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات: 27 شكوى في اليوم الثاني للتصويت بالدوائر الملغاة وبدء فرز الأصوات

سياسة

اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ تستكمل مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء لتغليظ عقوبات الاستيلاء على التيار

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تستكمل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي واستيداء حقوق الدولة.

ويشمل التعديل الجديد المادة 70 لتغليظ عقوبة المخالفين أثناء تأدية أعمالهم في مجال الكهرباء، بحيث يكون الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه، ومضاعفة العقوبة في حالة العود.

كما تتضمن المادة 71 تغليظ عقوبات الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، لتصبح الحبس لا يقل عن سنة والغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وزيادة مدة الحبس والغرامة في حال التدخل العمدي بالمعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، على أن يكون الحد الأدنى للحبس سنتين والغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الكهرباء المستولى عليها، وسداد نفقات إعادة المعدات إذا تم إتلافها.

وأشار مشروع القانون إلى إضافة مادة جديدة 71 مكرراً، تسمح للجهة المجني عليها بالتصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 70 و71، مقابل دفع قيمة الكهرباء المستولى عليها أو مثليها أو ثلاثة أمثالها حسب توقيت التصالح قبل أو بعد رفع الدعوى أو صدور حكم بات، مع إلزام طالب التصالح بسداد قيمة أي أضرار لحقت بالمعدات أو الأجهزة. وتضاعف قيمة التصالح في حالة العود، وينتهي أثر الدعوى الجنائية فور تنفيذ التصالح، ويصدر أمر من النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي وتأمين حقوق شركات الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية.