الإفتاء تحذر: اشتراط زيادة في رد القرض بين الأشخاص يُعد محرمًا شرعًا

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
دراما رمضان 2026.. سباق مبكر بين النجوم والميزانيات الضخمة ياسر أبو شباب.. من مسجون جنائي إلى أداة بيد الاحتلال في غزة.. ثم نهاية مثيرة للجدل نوبيا تطلق هاتفين قابلين للطي في اليابان.. Nubia Fold الأقوى وNubia Flip 3 للجمهور الصغير آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميًا في 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد دار الإفتاء تحسم جدل «البِشعة» بعد انتشار فيديو «فتاة البشعة»: ممارسة محرمة ومؤذية وزارة الشباب تختتم مقابلات برنامج «مسار سلام» لإعداد مدربين في نشر ثقافة السلام ترامب يستضيف رؤساء الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام يتيح الوصول إلى المعادن النادرة الأزهر ينظم ملتقى ”السيرة النبوية” حول مواقف أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي ﷺ غلق جزئي لشارع 26 يوليو بالجيزة 3 أيام لأعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر حماة الوطن: الجهات المعنية حرصت على تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان الإدارية العليا تغلق باب تلقي الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات: 27 شكوى في اليوم الثاني للتصويت بالدوائر الملغاة وبدء فرز الأصوات

دين

الإفتاء تحذر: اشتراط زيادة في رد القرض بين الأشخاص يُعد محرمًا شرعًا

القرض
القرض

أكدت دار الإفتاء المصرية أن اشتراط زيادة على المبلغ المقترض عند رد القرض بين الأشخاص يعد أمرًا محرمًا شرعًا، لأنه يُشبه الربا ويخالف الغرض من القرض الذي يُقصد به الإعانة والرفق بالمحتاجين وليس تحقيق منفعة أو ربح للمقرض.

وقالت الإفتاء إن القرض بين الأفراد عقد إرفاق وقربة، ويجب أن يكون على سبيل الترفق دون أن يجر نفعًا إضافيًا، موضحة أن أي شرط ينص على زيادة على أصل المال يجعل العقد غير جائز. وأضافت أن المقارنة مع البنوك غير صحيحة، لأن البنوك جهات ربحية استثمارية تختلف أحكامها عن الأفراد الذين يُقرضون بغرض التيسير والإحسان، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280].

واستشهدت دار الإفتاء بآراء كبار الفقهاء عبر المذاهب المختلفة:

  • الإمام الكاساني الحنفي: نهى عن القرض الذي يجر منفعة، لأن الزيادة المشروطة تشبه الربا.

  • ابن عابدين الحنفي: كل قرض يجر منفعة حرام إذا كان مشروطًا بالزيادة.

  • الإمام القرافي المالكي: أي شرط يزيد القرض عن أصله يجعل العقد فاسدًا، ويلزم رد المال بالقيمة والمثل إذا وقع.

  • الإمام النووي الشافعي: يحرم قرض يجر منفعة، سواء كانت زيادة على المال أو تحويله لأشياء أخرى مقابل أرباح.

  • ابن قدامة الحنبلي: أي قرض مشروط بالزيادة فهو محرم بلا خلاف بين الفقهاء.

وشددت الإفتاء على أن القرض الحسن يُقصد به مساعدة الآخرين دون مقابل مادي، وأن اشتراط أي منفعة إضافية على المقرض يخرج القرض عن موضوعه الشرعي ويجعله محرمًا.