عدم جواز نظر الطعن لإلغاء الحكم الصادر بعودة ١٦٠٠ موظف بالنيابة الادارية للعمل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
دراما رمضان 2026.. سباق مبكر بين النجوم والميزانيات الضخمة ياسر أبو شباب.. من مسجون جنائي إلى أداة بيد الاحتلال في غزة.. ثم نهاية مثيرة للجدل نوبيا تطلق هاتفين قابلين للطي في اليابان.. Nubia Fold الأقوى وNubia Flip 3 للجمهور الصغير آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميًا في 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد دار الإفتاء تحسم جدل «البِشعة» بعد انتشار فيديو «فتاة البشعة»: ممارسة محرمة ومؤذية وزارة الشباب تختتم مقابلات برنامج «مسار سلام» لإعداد مدربين في نشر ثقافة السلام ترامب يستضيف رؤساء الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام يتيح الوصول إلى المعادن النادرة الأزهر ينظم ملتقى ”السيرة النبوية” حول مواقف أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي ﷺ غلق جزئي لشارع 26 يوليو بالجيزة 3 أيام لأعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر حماة الوطن: الجهات المعنية حرصت على تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان الإدارية العليا تغلق باب تلقي الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات: 27 شكوى في اليوم الثاني للتصويت بالدوائر الملغاة وبدء فرز الأصوات

حوادث

عدم جواز نظر الطعن لإلغاء الحكم الصادر بعودة ١٦٠٠ موظف بالنيابة الادارية للعمل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت الدائرة الثانية علّيا، بمجلس الدولة ،بعدم جواز نظر الطعن المقدم من هيئة المفوضين وعاطف فاروق الذي يطالب بالغاء الحكم الصادر من الدائرة ١٦ استئناف بمجلس الدولة والمتضمن عودة ١٦٠٠ موظف بدرجة كاتب رابع بالنيابة الادارية .

كان قد اوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،بقبول التماس عاطف فاروق ،صاحب حكم بطلان تعينات النيابة الإدارية، طاعنا فيه على الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية الإدارية لرئاسة الجمهورية، ومطالبا بتطبيق حكم الغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٦ الصادر بتاريخ ٧ ابريل العام الماضى الغاءا مجردا .

وقال تقرير الطعن المودع برئاسة المستشار فايز شكرى حنين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة المفوضين أن الاحكام الصادرة من محكمةالقضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحاكم الإدارية لا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، وذلك إذا صدر الحكم بخلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الأدارية العليا، او أذا كان الفصل فى الطعن بمقتضى مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .