مجازاة مسئولين بشركة محاريث لتسليمها إيجار أرض لغير المُلاك

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
دراما رمضان 2026.. سباق مبكر بين النجوم والميزانيات الضخمة ياسر أبو شباب.. من مسجون جنائي إلى أداة بيد الاحتلال في غزة.. ثم نهاية مثيرة للجدل نوبيا تطلق هاتفين قابلين للطي في اليابان.. Nubia Fold الأقوى وNubia Flip 3 للجمهور الصغير آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميًا في 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد دار الإفتاء تحسم جدل «البِشعة» بعد انتشار فيديو «فتاة البشعة»: ممارسة محرمة ومؤذية وزارة الشباب تختتم مقابلات برنامج «مسار سلام» لإعداد مدربين في نشر ثقافة السلام ترامب يستضيف رؤساء الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام يتيح الوصول إلى المعادن النادرة الأزهر ينظم ملتقى ”السيرة النبوية” حول مواقف أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي ﷺ غلق جزئي لشارع 26 يوليو بالجيزة 3 أيام لأعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر حماة الوطن: الجهات المعنية حرصت على تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان الإدارية العليا تغلق باب تلقي الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات: 27 شكوى في اليوم الثاني للتصويت بالدوائر الملغاة وبدء فرز الأصوات

حوادث

مجازاة مسئولين بشركة محاريث لتسليمها إيجار أرض لغير المُلاك

المستشار محمد ضياء
المستشار محمد ضياء

عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، مدير عام العقود بشركة المحاريث والهندسة ، ورئيس القطاع القانوني بعقوبة اللوم ، لخروجهما على مقتضي العمل الوظيفي ، من خلال قيامهما بإلغاء شيك بمبلغ ١٨٠ الف جنيه قيمة إيجارية لقطعة أرض مؤجرة ، وإصدار أخر بنفس المبلغ بإسم محامى المُلاك بالمخالفة للقانون .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتاريه محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المتهم الأول بصفته عضو بلجنة الأصول قام وأخرون بالتوقيع على طلب لإلغاء الشيك الصادر بقيمة ١٨٠ ألف جنيه القيمة الإيجارية لقطعة أرض ، وإصدار شيك أخر بذات القيمة الإيجارية بإسم شخص أخر وبدون تفويض من المُلاك له باستلام القيمة الإيجارية بالمخالفة للقانون .

وبرر ذلك أنه وقع بصفته عضو باللجنة دون الإطلاع على المستندات وأنه لايعلم شيء عن ملحق عقد الإيجار ، ولم يترتب على ذلك أضرار بأموال الشركة ، ولكن رأت المحكمة أن ذلك لا يعفيه من المسئولية ، لأن مناط واجبه الوظيفي هو مراعاة الدقة والأمانة والحذر واليقظة .

وثبت هذه المخالفة في حق المتهم الثانى ، والذي برر للمحكمة بأن لايوجد ملحق مكتوب لعبد الإيجار وإنما كان هناك اتفاق شفوى مع المؤجرين بالتعامل مع المحامى كوكيل لهم ، كما لا يوجد تفويض صادر من المؤجرين للمحامى لاستلام القيمة الإيجارية ، ولكن لم تطمئن المحكمة الى هذا التبرير .