حلم الثراء السريع يقود تاجرى العملة إلى السجن بالمنوفية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
على هامش فعاليات اليومين الثالث والرابع لمعرض ” إيديكس - 2025 ” .. لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة دراما رمضان 2026.. سباق مبكر بين النجوم والميزانيات الضخمة ياسر أبو شباب.. من مسجون جنائي إلى أداة بيد الاحتلال في غزة.. ثم نهاية مثيرة للجدل نوبيا تطلق هاتفين قابلين للطي في اليابان.. Nubia Fold الأقوى وNubia Flip 3 للجمهور الصغير آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميًا في 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد دار الإفتاء تحسم جدل «البِشعة» بعد انتشار فيديو «فتاة البشعة»: ممارسة محرمة ومؤذية وزارة الشباب تختتم مقابلات برنامج «مسار سلام» لإعداد مدربين في نشر ثقافة السلام ترامب يستضيف رؤساء الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام يتيح الوصول إلى المعادن النادرة الأزهر ينظم ملتقى ”السيرة النبوية” حول مواقف أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي ﷺ غلق جزئي لشارع 26 يوليو بالجيزة 3 أيام لأعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر حماة الوطن: الجهات المعنية حرصت على تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان الإدارية العليا تغلق باب تلقي الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

حوادث

حلم الثراء السريع يقود تاجرى العملة إلى السجن بالمنوفية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في محافظة المنوفية، تم توضيح أن الشخصين المتهمين بالتجارة غير المشروعة في العملات الأجنبية في محافظة الجيزة، تم ضبطهما أثناء قيامهما بترويج النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية في منطقة القسم، وتم العثور بحوزتهما على مبالغ نقدية من العملات الأجنبية والمحلية.

ووفقًا للتحقيقات، فإن المتهمين يعملان كسائق ومالك شركة، وقاما بتحويل مبالغ من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية لعملائهم في منطقة القسم، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وبخلاف أحكام القانون واعترف المتهمان بمشاركتهما في هذه الأنشطة بهدف تحقيق ثروة سريعة.

تنص المادة 126 من القانون على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 المتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وتنص المادة 126 أيضًا على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة تكون مقدارها المبلغ المتعلق بالجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة لها بذلك.

كما تنص المادة على أنه يتم في جميع الأحوال حجز المبالغ المتعلقة بالجريمة.