ما هي المدة القانونية للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
محافظ مطروح يعلن تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية قرار ليفربول باستبعاد محمد صلاح يثير جدلًا واسعًا قبل مواجهة إنتر ميلان محكمة القضاء الإداري ترفع الحظر عن فيلم ”الملحد” وتحدد موعد عرضه في 31 ديسمبر عضو البرلمان: مزاعم إسرائيل عن فتح معبر رفح “رواية مفبركة” ومصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وزير الرياضة أول مصري يتولى رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة التابعة لليونسكو الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح نشطة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومطروح وزير التعليم يستقبل وفد بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية نائب وزير المالية: زيارة صندوق النقد لمصر لا تتضمن فرض أي رسوم ضريبية على المواطنين نجاح البئر الاستكشافية ”شمال البسنت – 1” بمخزون 15-25 مليار قدم مكعب من الغاز في دلتا مصر مدبولي يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التنسيق الاقتصادي شركة ميديا تكشف عن روبوتها البشري الجديد Miro U بستة أذرع لتعزيز الأتمتة الصناعية كيفية التفرقة بين داء الانسداد الرئوي المزمن ونزلات البرد

سياسة

ما هي المدة القانونية للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

يسأل الكثير عن المدة القانونية للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك بالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية.

وتتحدد مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بـ 48 ساعة فقط، وفقًا للمادة 12 من القانون رقم 198 لعام 2017 المتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة على أنه يحق لأي طرف ذو صلة أن يقدم طعنًا في قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

وتتولى المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما تتولى محكمة القضاء الإداري النظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.

ويجب تقديم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. تصدر المحكمة المختصة حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، دون عرض الأمر على هيئة مفوضي الدولة.

ويتم تنفيذ الحكم بشكل فوري ودون إعلان، وتقوم الهيئة بنشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتين أخريتين على نفقة الطاعن الخاسر.

ويتكون المجلس المختص من عشرة أعضاء يتم اختيارهم من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويختار أعضاء المجلس بموجب تعيينات يصدرها رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل. يترأس المجلس أقدم أعضائه من محكمة النقض ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجهات الأخرى، ويتمتع بالسلطات والصلاحيات التي ينص عليها القانون واللوائح، وتكون له الصلاحية نفسها للوزير المختص ووزير المالية.