ما هي المدة القانونية للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الزراعة يوافق علي صرف 139 مليون جنيه تمويلا للمشروع القومي للبتلو ضمن مبادرة حياة كريمة مصر تنضم للوكالة الدولية لبحوث السرطان محافظ الجيزة: 54 الف مستفيد من المبادرات الميدانية لمكتب صندوق مكافحة وعلاج الأدمان بمشروع روضة السودان ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك ( الموج الأحمر – 7 ) بالمملكة العربية السعودية وزيرا النقل والري يناقشان موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين ”بودجمون” يبدأ اتصالات لتشكيل الحكومة ويقول إنه لا يخشى تكرار الانتخابات: ”سنمضي حتى النهاية” ”سانشيز” بعد انتصار سيلفادور إيلا: ”كنا على حق في الرهان على التسامح والتعايش” ”بلاناس” يسلط الضوء على قيمة تربية الأحياء المائية لتوفير أغذية عالية الجودة والمساهمة في تنمية المجتمعات الريفية بريطانيا تؤكد التزامها تجاه أوكرانيا ومنطقة البحر الأسود توسيع عقد الخدمة لمحركات A400M بدأت مرحلة اختبار الطائرة الألمانية Heron TP في المجال الجوي الألماني الداخلية الاسبانية توافق على خطة السياحة الآمنة الجديدة للفترة 2024-2027

سياسة

ما هي المدة القانونية للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

يسأل الكثير عن المدة القانونية للطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك بالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية.

وتتحدد مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بـ 48 ساعة فقط، وفقًا للمادة 12 من القانون رقم 198 لعام 2017 المتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة على أنه يحق لأي طرف ذو صلة أن يقدم طعنًا في قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.

وتتولى المحكمة الإدارية العليا النظر في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما تتولى محكمة القضاء الإداري النظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.

ويجب تقديم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. تصدر المحكمة المختصة حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، دون عرض الأمر على هيئة مفوضي الدولة.

ويتم تنفيذ الحكم بشكل فوري ودون إعلان، وتقوم الهيئة بنشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتين أخريتين على نفقة الطاعن الخاسر.

ويتكون المجلس المختص من عشرة أعضاء يتم اختيارهم من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

ويختار أعضاء المجلس بموجب تعيينات يصدرها رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل. يترأس المجلس أقدم أعضائه من محكمة النقض ويمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجهات الأخرى، ويتمتع بالسلطات والصلاحيات التي ينص عليها القانون واللوائح، وتكون له الصلاحية نفسها للوزير المختص ووزير المالية.