المحكمة الدستورية تصف هذا التصرف بـ «الجريمة» في قانون المواريث

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الإيقاع بسارقي مواد بترولية في الإسماعيلية إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة بطريق الفيوم –القاهرة ختام ناجح للمرحله الاولى من التصفيات المؤهله لمنتخب شباب التايكوندو وزير الرياضة يُهنئ منتخب الجمباز الفني بالتتويج ببطولة أفريقيا بالمغرب وزير الرياضة يكلف لجنة موسعة للتفتيش المالى والإدارى على نادي الطيران إسبانيا تُلغي جائزة «مصارعة الثيران» اطلاق مركبة «ستارلاينر» الفضائية..غدا ذكرى وفاة نقيب المقرئين .. محطات في حياة الشيخ الطبلاوي البيئة ترفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية خلال احتفالات أعياد الربيع الري تطلق المرحلة الثانية من ”برنامج السفراء لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية” السيسي يُهنئ أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد حديقة الأسماك تستعد لاستقبال المواطنين في شم النسيم والعطلات الرسمية

أحكام قضائية

المحكمة الدستورية تصف هذا التصرف بـ «الجريمة» في قانون المواريث

قانون المواريث
قانون المواريث

أيدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، تجريم الامتناع عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية، ورفضت الدعوى المقامة ضد دستورية المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تنص على معاقبة كل من يحجب مستندًا يؤكد حق أحد الورثة في الميراث، أو يمتنع عن تسليم نصيبه الشرعي، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

واستندت المحكمة في حكمها إلى حماية حق الإرث كمصدر لحق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة (35) من الدستور، ومواجهة ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة لحجب المستندات المؤكدة للأنصبة الشرعية، وحرمان المستحقين من حقوقهم.

وأوضحت المحكمة أن هذا الالتزام يشمل جميع الحقوق الموروثة، العقارية والمنقولة، وأن العقوبة المفروضة تناسب الجريمة ومنضبطة مع أحكام الدستور.