الإدارية العليا تُلزم الجامعة الأمريكية بتعويض أستاذة جامعية بـ ٣٠ الف جنيه 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
دراما رمضان 2026.. سباق مبكر بين النجوم والميزانيات الضخمة ياسر أبو شباب.. من مسجون جنائي إلى أداة بيد الاحتلال في غزة.. ثم نهاية مثيرة للجدل نوبيا تطلق هاتفين قابلين للطي في اليابان.. Nubia Fold الأقوى وNubia Flip 3 للجمهور الصغير آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميًا في 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد دار الإفتاء تحسم جدل «البِشعة» بعد انتشار فيديو «فتاة البشعة»: ممارسة محرمة ومؤذية وزارة الشباب تختتم مقابلات برنامج «مسار سلام» لإعداد مدربين في نشر ثقافة السلام ترامب يستضيف رؤساء الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام يتيح الوصول إلى المعادن النادرة الأزهر ينظم ملتقى ”السيرة النبوية” حول مواقف أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي ﷺ غلق جزئي لشارع 26 يوليو بالجيزة 3 أيام لأعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر حماة الوطن: الجهات المعنية حرصت على تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان الإدارية العليا تغلق باب تلقي الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات: 27 شكوى في اليوم الثاني للتصويت بالدوائر الملغاة وبدء فرز الأصوات

حوادث

الإدارية العليا تُلزم الجامعة الأمريكية بتعويض أستاذة جامعية بـ ٣٠ الف جنيه 

مجلس الدولة
مجلس الدولة


ألزمت المحكمة الإدارية العليا ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بأن تؤدي "لعضو هيئة تدريس بالجامعة" مبلغ ٣٠ الف جنيه كتعويض لها عن عدم تنفيذ الجامعة لحكم قضائي صادر لصالح العضو ، والقاضي منطوقة ، باالسماح بدخولها الجامعة لآداء عملها والتدريس للطلاب ، بعد ما أصدرت إدارة الجامعة قرار بمنع دخولها الحرم الجامعى .

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلاً من المستشارين صلاح هلال ، محمد القفطي ، عاطف خليل ، الدكتور محمد محمود شوقي ، وأيمن جمعة مفوض الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأنه صدر عام ٢٠٠١ ،حكم من القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الجامعة الأمريكية بمنع دخول الطاعنة " عضو هيئة تدريس " من دخول الجامعة والتردد على المكتبة ، وأييد هذا الحكم ، أخر من دائرة توحيد المبادئ ، إلا إن الجامعة إمتنعت عن تنفيذ الحكم ، وظلت تمنع الطاعنة من دخول الجامعة لكونها منتقبة

وأضافت حيثيات الحكم ، بأن امتناع الجامعة عن تنفيذ الحكم ، وعدم السماح لعضوة هيئة التدريس بالدخول لممارسة عملها شأنها شأن أقرانها ، أصابها بأضرار مادية بالغة الأثر ، فضلاً عن الأضرار الأدبية والتى تمثلت في إحساسها بالظلم والقهر والأسي ، والإحساس بالامتهان والازدراء بين جمهور المترددين على الجامعة ومكتبتها ، لدي منعها من الدخول على رؤوس الأشهاد والسماح لغيرها بهذا الحق

وتابعت المحكمة ، بأن الجامعة تسببت في تأخر ترقية الطاعنة وتدرجها العلمى كونها عضو هيئة تدريس مقارنة بأقرانها ، وتعثر مسارها العلمى بحرمانها من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة بالجامعة ، والتى يستفيد بها جميع طلاب العلم ، كما تم حرمانها من حضور الندوات والمؤتمرات التثقيفية ، مما اضطرها للإنفاق من أموالها الخاصة لتتحصل على المراجع العلمية و المتاحة مجانا داخل حرم الجامعة ، فضلاً عما تكبدته من نفقات باهظه للحصول على حكم قضائي يسمح لها بدخول الجامعة ، لذا رأت المحكمة أن الطاعنة تستحق تعويضها عن تلك الفترة