قانون الإيجار القديم يوضح إجراءات إخلاء الوحدة السكنية للممتنعين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الأكاديمية العسكرية تعلن أسماء المقبولين في الدفعة الجديدة صادرات السيارات المصرية تتجاوز مليار دولار ونمو الترخيص للمركبات الجديدة خبيرة أعصاب تكشف أسرار لغة الجسد لفهم المشاعر والتفاعل الاجتماعي عائلة سعد تحصد المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع السابع مفتي الجمهورية: الندوة الدولية الثانية للإفتاء تسعى لمواجهة الأمية الرقمية والدينية وتعزيز وعي الأمة محافظ البنك المركزي: اختيار العاصمة الجديدة لمركز التجارة الإفريقي يعكس قوة الاقتصاد المصري عبدالعاطي: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى لضمان تدفق المساعدات وإعادة الإعمار مدبولي يتفقد مشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة بتكلفة 2.175 مليار جنيه علي جمعة يوضح فضل تعظيم مكة المكرمة واستحباب الغسل قبل دخولها مجموعات مسلحة تستهدف الأمن الداخلي في السويداء بطائرات مسيرة انتحارية باحث مصريات ينفي صحة «الزئبق الأحمر» في مصر القديمة ويكشف عن واقعة غريبة النيابة تحقق في وفاة أجنبي داخل شقته بشرق الإسكندرية

أخبار

قانون الإيجار القديم يوضح إجراءات إخلاء الوحدة السكنية للممتنعين

الإيجار القديم
الإيجار القديم

بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم، يتساءل كثير من ملاك الوحدات السكنية عن الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة حال امتناع المستأجر عن التسليم.

وفقًا للمادة 8 من القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون، التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، على أن يرفق الطلب بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

كما نص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل به، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص، مع إلزام الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج الترتيب لاعتمادها من المجلس، على أن يتم تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل سريان القانون، خلال مدة لا تتجاوز عامًا من انتهاء المدة المحددة بالمادة (2).

وفي حال رفض المستأجر التسليم، يحق للمالك رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات المعتادة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية الصادر بشأن الإخلاء.