التأديبية العليا تعاقب مسئول بمشروعات التعمير الزراعية لاتهامه بالتدليس   

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الحماية المدنية بالشرقية تسيطر على حريق بمصنع نسيج بالعاشر من رمضان المجلس المركزى الفلسطينى يشدد على رفض أى مخططات للتهجير الخارجية الروسية : روسيا تحمي العالم من النازية الجديدة فيلم استنساخ يحقق 2 مليون و375 ألف جنيه في أسبوعين القابضة للمطارات تشارك في أكبر تجمع إفريقي لصناعة المطارات محافظ المنوفية : إزالة 860 حالة تعدى ومتغير مكاني وبناء مخالف بنطاق المحافظة  حملات نظافة موسعة وحملة رش المبيدات لمكافحة الناموس والذباب بشوارع وقرى المنوفية إستمرار حملات الإزالة الفورية لحالات التعدي علي الأرض الزراعية بقري مركز شبين الكوم ضبط 45 كرتونة رنجة مجهولة المصدر بمنوف وتحرير 210 محضر تمويني وزير التعليم العالى يوجه بالاستمرار فى تطوير أداء المعاهد العليا المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو حملات مكبرة علي سوق ومحلات المستعمل والخردة بالمنطقة الطبية بمرسي مطروح

أحكام قضائية

التأديبية العليا تعاقب مسئول بمشروعات التعمير الزراعية لاتهامه بالتدليس   

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، بغرامة تعادل ضعفي الإجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته ، لعدم مراعاة الدقة والامانة التى تتطلبها وظيفته ، واتهامه بالغش والتدليس على المسؤلين بهدف صدور سجل تجارى لشركته الخاصة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المحال لم يراع أمانة عمله ، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، من خلال إغفاله كونه من العاملين بالدولة " بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " ، في الطلب المقدم منه لاستخراج سجل تجارى للمنشأة المملوكة له " شركة لبيع الأراضي " وإيهامهم بانتهاء صلته بالهيئة ، وقدم وكيله طلب اخلاء طرف صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، بمناسبة قيامة بأجازة بدون مرتب ، بقصد التدليس على المختصين بالسجل التجارى ، في محاولة منه لإيهامهم بإنتهاء صلته بالوظيفة العامة ، وترتب على ذلك صدور سجل تجارى للمنشأة التى يملكها

وأضافت أسباب الحكم بأن المحال ثابت في حقه مخالفة أخرى ، وهى ممارسة أعمال تجارية بإدارته للمنشأة المملوكة له والمسماه " دار البناء للمقاولات " ، وذلك للعمل في مجال المقاولات والبناء وتوريد مواد البناء ، بالرغم من كونه بوظيفة عامة في الدولة ، وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

لذا رأت المحكمة أن المحال يستوجب عقابه ، لانه تقلد درجة وظيفية وأقدمية تفرض عليه الإلمام بأحكام القانون وعدم مخالفة اللوائح ، واحترام ما تفرضه وظيفته العامة من تعليمات وأحكام ، ومن ثم وجب عقابه ليكون ردع لغيره