التأديبية العليا تعاقب مسئول بمشروعات التعمير الزراعية لاتهامه بالتدليس   

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
دراما رمضان 2026.. سباق مبكر بين النجوم والميزانيات الضخمة ياسر أبو شباب.. من مسجون جنائي إلى أداة بيد الاحتلال في غزة.. ثم نهاية مثيرة للجدل نوبيا تطلق هاتفين قابلين للطي في اليابان.. Nubia Fold الأقوى وNubia Flip 3 للجمهور الصغير آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميًا في 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد دار الإفتاء تحسم جدل «البِشعة» بعد انتشار فيديو «فتاة البشعة»: ممارسة محرمة ومؤذية وزارة الشباب تختتم مقابلات برنامج «مسار سلام» لإعداد مدربين في نشر ثقافة السلام ترامب يستضيف رؤساء الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام يتيح الوصول إلى المعادن النادرة الأزهر ينظم ملتقى ”السيرة النبوية” حول مواقف أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي ﷺ غلق جزئي لشارع 26 يوليو بالجيزة 3 أيام لأعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر حماة الوطن: الجهات المعنية حرصت على تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان الإدارية العليا تغلق باب تلقي الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات: 27 شكوى في اليوم الثاني للتصويت بالدوائر الملغاة وبدء فرز الأصوات

حوادث

التأديبية العليا تعاقب مسئول بمشروعات التعمير الزراعية لاتهامه بالتدليس   

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، بغرامة تعادل ضعفي الإجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته ، لعدم مراعاة الدقة والامانة التى تتطلبها وظيفته ، واتهامه بالغش والتدليس على المسؤلين بهدف صدور سجل تجارى لشركته الخاصة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المحال لم يراع أمانة عمله ، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، من خلال إغفاله كونه من العاملين بالدولة " بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " ، في الطلب المقدم منه لاستخراج سجل تجارى للمنشأة المملوكة له " شركة لبيع الأراضي " وإيهامهم بانتهاء صلته بالهيئة ، وقدم وكيله طلب اخلاء طرف صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، بمناسبة قيامة بأجازة بدون مرتب ، بقصد التدليس على المختصين بالسجل التجارى ، في محاولة منه لإيهامهم بإنتهاء صلته بالوظيفة العامة ، وترتب على ذلك صدور سجل تجارى للمنشأة التى يملكها

وأضافت أسباب الحكم بأن المحال ثابت في حقه مخالفة أخرى ، وهى ممارسة أعمال تجارية بإدارته للمنشأة المملوكة له والمسماه " دار البناء للمقاولات " ، وذلك للعمل في مجال المقاولات والبناء وتوريد مواد البناء ، بالرغم من كونه بوظيفة عامة في الدولة ، وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

لذا رأت المحكمة أن المحال يستوجب عقابه ، لانه تقلد درجة وظيفية وأقدمية تفرض عليه الإلمام بأحكام القانون وعدم مخالفة اللوائح ، واحترام ما تفرضه وظيفته العامة من تعليمات وأحكام ، ومن ثم وجب عقابه ليكون ردع لغيره