نائب رئيس مجلس الدولة: القانون الادارى قانون خلاق تكويني وغير مقنن

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
دراما رمضان 2026.. سباق مبكر بين النجوم والميزانيات الضخمة ياسر أبو شباب.. من مسجون جنائي إلى أداة بيد الاحتلال في غزة.. ثم نهاية مثيرة للجدل نوبيا تطلق هاتفين قابلين للطي في اليابان.. Nubia Fold الأقوى وNubia Flip 3 للجمهور الصغير آبل تتصدر سوق الهواتف الذكية عالميًا في 2025 لأول مرة منذ أكثر من عقد دار الإفتاء تحسم جدل «البِشعة» بعد انتشار فيديو «فتاة البشعة»: ممارسة محرمة ومؤذية وزارة الشباب تختتم مقابلات برنامج «مسار سلام» لإعداد مدربين في نشر ثقافة السلام ترامب يستضيف رؤساء الكونغو ورواندا لتوقيع اتفاق سلام يتيح الوصول إلى المعادن النادرة الأزهر ينظم ملتقى ”السيرة النبوية” حول مواقف أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي ﷺ غلق جزئي لشارع 26 يوليو بالجيزة 3 أيام لأعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر حماة الوطن: الجهات المعنية حرصت على تسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم في جميع اللجان الإدارية العليا تغلق باب تلقي الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات: 27 شكوى في اليوم الثاني للتصويت بالدوائر الملغاة وبدء فرز الأصوات

أخبار

نائب رئيس مجلس الدولة: القانون الادارى قانون خلاق تكويني وغير مقنن

المستشار عبد المجيد المقنن
المستشار عبد المجيد المقنن

عرف المستشار عبد المجيد المقنن ،نائب رئيس مجلس الدولة، خلال كلمته ،اليوم،فى مؤتمر مراجعة مشروعات القوانين وتحليل الآثار المترتبة عليها ،ان الفراغ التشريعى عدم وجود نص فى تشريع او لائحة او غيرهما ،تحكم النزاع المطروح على القاضى تحسم وجه الخلاف بين اطرافه.

وتابع المقنن، ان ابرز اسباب وجود الفراغ التشريعى اختلاف روابط القانون العام عن روابط القانون الخاص ،سواء فى مداها او طبيعتها او اطرافها فمثلا لو ان هناك خلافا بين مستأجر ومؤجر على مدة الايجار او قيمته نجد له نصا مباشر ومعروفا فى القانون المدنى ، اماالخلاف بين الدولة واحدي الافراد فقد يكون بسيطا او معقدا ، وبطبيعة الحال يكون هناك تصادم بين مصالح الافراد والادارة مما يوجب على القاضي الادارى الى اعمال الفكر وابتداع القاعدة القانونية التي تحسم الخلاف.

ومن تطبيقات الفراغ التشريعى المنازعات التى تتصل بأعمال السيادة ،فمن المقرر ان هذه الاعمال فى حقيقتها عبارة عن قرارات تصدر من السلطة التنفيذية للدولة ولكنها لاتخضع لرقابة القضاء ، واذاكان المشرع قد حظر فى قانون السلطة القضائية على المحاكم بطريقة مباشرة اوغير مباشرة فى اعمال السيادة ، وهو ماردده نص المادة "١١"من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧لسنة ١٩٧٢ " لاتختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة".على الرغم من عدم وجود نص فى اى تشريع يجدد بطريقة جامعة الاعمال والقرارات التى يصدق عليها وصف اعمال السيادة ومن ثم يجد القاضى الادارى نفسه امام فراغ تشريعى حين يسبغ احد الخصوم علىالنزاع المطروح عليه بانه يتعلق بقرار يندرج ضمن اعمال السيادة ، وهنا يتولى القاضى الادارى التفرقة بين الاعمال التى تعد من اعمال السيادة او تخرج عنها ، بما له من خبرة وثقافة قانونية

ولفت ، الى ان القانون الادارى الذى يطبقة القاضي الادارى غير مقنن اى لايضمة متن مكتوب ، كغيرة من القوانين ، وعلى ذلك فأن القضاء الادارى ليس مجرد قضاء تطبيقي ،بل هو قضاء تكويني انشائي خلاق يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ بين الجهات الادارية فى تسييرهاللمرافق العامة من جهة وبين الافراد من جهة اخرى ويبتكر المخارج لما يتعرض له من مآزف حتى يمكنه من التوفيق بين المصالح العامة للدولة والمصالح الخاصة بالافراد.

واشار ، الى دور القاضى فى مواجهة الفراغ التشريعى بأن يستند فى حالة قصور النص التشريعى الى المبادئ العامة للقانون، ومن هذه المبادئ فى القضاء المصرى مبدأ كفالة حقوق الدفاع واحترام حجية الشيء المقضى به ، وعدم جواز وضع قيد الحريات الابقانون.