هتك عرض فتاة.. إحالة تلميذ ثانوي للجنايات

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حزب الله ‌‌‌‌يستهدف مقرا للفرقة ”91” شمال إسرائيل بصواريخ ”الكاتيوشا” ما حكم الاستثمار في البورصة؟ الإفتاء تُجيب دار الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA 2024 بفرنسا الصحة: اطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني «100 مليون صحة» وزير الاستثمار يشارك في جلسة نقاشية حول فتح آفاق الاستثمار في مصر وزير البترول يبحث مع شركة إيني تنفيذ خطط التنمية والإنتاج من حقول الغاز والزيت الخام كجوك: الوضع الاقتصادي فى مصر «مطمئن» ونسعى إلى بيئة أعمال صديقة للمستثمرين وزيرة التخطيط تلتقي سفير قطر بالقاهرة لتعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين البلدين عاشور يؤكد الاستفادة من خبرات العلماء المتميزين في خطط التنمية مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: إلمام الطبيب بالتاريخ المرضي للمريض أساس التشخيص السليم وزير السياحة يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير القابضة لبحث فرص الاستثمار السياحي في مصر

حوادث

هتك عرض فتاة.. إحالة تلميذ ثانوي للجنايات

المحكمة
المحكمة

إحالة المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، طالب بمدرسة مصطفي كامل الثانوية التجارية للجنايات لاتهامه بـ هتك عرض فتاة بالصف الثالث الاعدادي بمدرسة بعين شمس في شقة والده.

عقوبة هتك عرض أنثى

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".