الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بمنح وزير التموين وعدد من العاملين صفة مأموري الضبط القضائي

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
هيئة السكة الحديد: اصطدام قطار مرسى مطروح بسيارة نقل عند الكيلو 175 دون إصابات إخلاء سبيل 4 ممرضات بعد مشاجرة بمستشفى طوخ بنقادة في قنا تعطيل الدراسة غدًا في شمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية افتتاح متحف كبار قراء القرآن الكريم بمسجد مصر في العاصمة الجديدة لبنان والاتحاد الأوروبي يدينان الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار ويطالبان بالانسحاب البابا ليو الرابع عشر يدين العنف المعادي للسامية عقب مجزرة سيدني ويؤكد على السلام ولي العهد السعودي يبحث مع البرهان مستجدات الأوضاع في السودان تركيا تسقط طائرة مسيّرة خارجة عن السيطرة فوق البحر الأسود الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بدمج وزارتي المالية والتخطيط وتعيين الوزير اسطفان سلامة السفير المصري: الجيش اللبناني يحرز تقدماً في حصر السلاح جنوب الليطاني ويعرض إنجازاته على السفراء روسيا تُبدِي استعدادها لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ضمن خطة سلام أمريكية حمادة بركات يكشف سبب ابتعاده عن الفن: «قرار مؤلم من أجل بناتي»

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بمنح وزير التموين وعدد من العاملين صفة مأموري الضبط القضائي

وزير التموين
وزير التموين

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بمنح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصفته الوظيفية، وعدد من العاملين بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – كلٌ في نطاق اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي.

ويأتي القرار إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام عدد من القوانين المنظمة، من بينها القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجاري، والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، فضلًا عن القانون رقم 1 لسنة 1994 المتعلق بالوزن والقياس والكيل.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي، حيث أوضح أنهم معنيون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والدعوى الجنائية، على أن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وأشار القانون إلى أحقية النائب العام في طلب مساءلة أي مأمور ضبط قضائي يثبت تقصيره أو مخالفته لواجبات وظيفته، مع جواز رفع الدعوى التأديبية أو الجنائية ضده، وفقًا لأحكام القانون.

ونصت المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية على أن مأموري الضبط القضائي يشملون أعضاء النيابة العامة ومعاونيها، وضباط الشرطة وأمناءها، ورؤساء نقاط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، إلى جانب مديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية، وذلك في دوائر اختصاصهم.

كما أجاز القانون، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المرتبطة بأعمال وظائفهم، معتبرًا أن النصوص الواردة في القوانين والقرارات الأخرى المنظمة لهذا الشأن بمثابة قرارات صادرة عن وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأكدت المادة (24) من القانون التزام مأموري الضبط القضائي بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم، وإحالتها فورًا إلى النيابة العامة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة، وإثبات ما يتم من إجراءات في محاضر رسمية تُرسل إلى النيابة المختصة مرفقًا بها المضبوطات والأوراق ذات الصلة.