دار الإفتاء توضح جواز إعطاء المتطوعين وأصحاب الحاجة من الصدقات والزكاة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تخطط KNDS لطرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2026 شركتا KNDS وليوناردو تواصل تطوير وحدة المدفعية لتلبية الاحتياجات الإيطالية أول عقد إنتاج متسلسل لـ 296 مركبة باتريا 6x6 من طراز CAVS للقوات المسلحة الألمانية ”روبليس” تؤكد لنظيرها اللبناني أن إسبانيا لا تزال ملتزمة التزامًا راسخًا بالأمم المتحدة والقوات المسلحة اللبنانية لويس بلاناس يُحدد أهم المبادئ التوجيهية للقطاعين الزراعي والسمكي في ميثاق الدولة لمواجهة حالة الطوارئ المناخية إلما سايز: ”إسبانيا تُلهم الدول الأخرى باحترامها لحقوق الإنسان في قضايا الهجرة” الحكومة الاسبانية تؤكد دعمها لمنطقة فالنسيا وتُبقي على استعدادها لمواصلة العمل على إعادة الإعمار بيدرو سانشيز يدعو الكتل البرلمانية إلى المساهمة في ميثاق الدولة لمواجهة حالة الطوارئ المناخية نجل المسن صاحب واقعة المترو يكشف ملابسات الحادث ويؤكد عدم اتخاذ إجراءات قانونية وزير الاتصالات: مبادرة «مصر الرقمية» تؤهل المواطنين للعمل في مجالات التكنولوجيا وجذب الاستثمارات خبير طبي يحذر من موجة H1N1 ويؤكد ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا تسريب أولي لهاتف Xiaomi Redmi Note 15 5G بسعر 280 يورو قبل الإعلان الرسمي

دين

دار الإفتاء توضح جواز إعطاء المتطوعين وأصحاب الحاجة من الصدقات والزكاة

الزكاة
الزكاة

ورد إلى دار الإفتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك حول جواز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أو الزكاة. وأوضحت الدار أن الأصل في الزكاة ألا تُعطى إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها في الشرع، بينما باب صدقة التطوع أوسع بكثير، إذ يمكن صرفها لأصناف الزكاة ولغيرهم من الأشخاص، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، دون التقيد بالضوابط الخاصة بالزكاة.

وأضافت دار الإفتاء أن الزكاة تشترط امتلاك قدر معين من المال، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدار محدد منها، وهي شروط لا تُشترط في صدقة التطوع، مما يجعل من الممكن شرعًا دفع الصدقة لإطعام المتبرعين والمتطوعين العاملين لدى الجمعيات الخيرية، باعتبار هذا العمل نوعًا من التعاون على البر والخير، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.

وأكدت الدار أن هذا الفعل مطلوب شرعًا، مشيرة إلى ضرورة التأكد من أن الأموال لم تُصرف لمصارف أخرى مخالفة لهذا الغرض، لضمان الالتزام بالشريعة.

وفي سياق متصل، ورد سؤال آخر حول جواز إعطاء زميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان دخله لا يغطي احتياجاته الأساسية. وأوضحت دار الإفتاء أن الزكاة تصرف للأصناف الثمانية الواردة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، وبالتالي فإن الزميل الذي لا يغطي دخله نفقاته الأساسية يُعد من المساكين، ويحق له أخذ الزكاة، مستدلين على ذلك بقول الله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، إذ وُصف أصحاب السفينة بالمساكين رغم امتلاكهم لها.