دار الإفتاء توضح جواز إعطاء المتطوعين وأصحاب الحاجة من الصدقات والزكاة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تسمم أسري في أسيوط بعد تناول وجبة منزلية.. وإصابة الأم وأربعة أطفال نائب وزير الخارجية يلتقي رموز الجالية المصرية بالسعودية ويستعرض مبادرات رعاية المصريين بالخارج وزير الكهرباء: مزيج الطاقة النظيفة يدعم التنمية المستدامة ويعزز فرص الاستثمار في الجمهورية الجديدة الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بمنح وزير التموين وعدد من العاملين صفة مأموري الضبط القضائي رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى الرياض في زيارة رسمية بدعوة من القيادة السعودية الصحة: استقبال 5 آلاف مكالمة عبر الخط الساخن 105 خلال نوفمبر بنسبة استجابة 100% المالية تعلن بدء صرف مرتبات ديسمبر 2025 للعاملين بالدولة يوم 24 البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ36 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة فطريات فروة الرأس أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية للحفاظ على صحة الشعر خبراء يحذرون من الخرافات والشائعات ويؤكدون استقرار الوضع الصحي في مصر فوائد السلمون الصحية كنز غذائي يدعم القلب والعين ويقي السرطان الصحة تكشف أسباب جفاف العين شتاءً وتقدم نصائح بسيطة للوقاية

دين

دار الإفتاء توضح جواز إعطاء المتطوعين وأصحاب الحاجة من الصدقات والزكاة

الزكاة
الزكاة

ورد إلى دار الإفتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك حول جواز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أو الزكاة. وأوضحت الدار أن الأصل في الزكاة ألا تُعطى إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها في الشرع، بينما باب صدقة التطوع أوسع بكثير، إذ يمكن صرفها لأصناف الزكاة ولغيرهم من الأشخاص، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، دون التقيد بالضوابط الخاصة بالزكاة.

وأضافت دار الإفتاء أن الزكاة تشترط امتلاك قدر معين من المال، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدار محدد منها، وهي شروط لا تُشترط في صدقة التطوع، مما يجعل من الممكن شرعًا دفع الصدقة لإطعام المتبرعين والمتطوعين العاملين لدى الجمعيات الخيرية، باعتبار هذا العمل نوعًا من التعاون على البر والخير، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.

وأكدت الدار أن هذا الفعل مطلوب شرعًا، مشيرة إلى ضرورة التأكد من أن الأموال لم تُصرف لمصارف أخرى مخالفة لهذا الغرض، لضمان الالتزام بالشريعة.

وفي سياق متصل، ورد سؤال آخر حول جواز إعطاء زميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان دخله لا يغطي احتياجاته الأساسية. وأوضحت دار الإفتاء أن الزكاة تصرف للأصناف الثمانية الواردة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، وبالتالي فإن الزميل الذي لا يغطي دخله نفقاته الأساسية يُعد من المساكين، ويحق له أخذ الزكاة، مستدلين على ذلك بقول الله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، إذ وُصف أصحاب السفينة بالمساكين رغم امتلاكهم لها.