المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية رسم تنفيذ الأحكام القضائية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
هيئة السكة الحديد: اصطدام قطار مرسى مطروح بسيارة نقل عند الكيلو 175 دون إصابات إخلاء سبيل 4 ممرضات بعد مشاجرة بمستشفى طوخ بنقادة في قنا تعطيل الدراسة غدًا في شمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية افتتاح متحف كبار قراء القرآن الكريم بمسجد مصر في العاصمة الجديدة لبنان والاتحاد الأوروبي يدينان الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار ويطالبان بالانسحاب البابا ليو الرابع عشر يدين العنف المعادي للسامية عقب مجزرة سيدني ويؤكد على السلام ولي العهد السعودي يبحث مع البرهان مستجدات الأوضاع في السودان تركيا تسقط طائرة مسيّرة خارجة عن السيطرة فوق البحر الأسود الرئيس الفلسطيني يصدر قرارًا بدمج وزارتي المالية والتخطيط وتعيين الوزير اسطفان سلامة السفير المصري: الجيش اللبناني يحرز تقدماً في حصر السلاح جنوب الليطاني ويعرض إنجازاته على السفراء روسيا تُبدِي استعدادها لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ضمن خطة سلام أمريكية حمادة بركات يكشف سبب ابتعاده عن الفن: «قرار مؤلم من أجل بناتي»

حوادث

المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية رسم تنفيذ الأحكام القضائية

المحكمة العليا
المحكمة العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. ويُلزم هذا النص طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.

وأوضحت المحكمة أن هذه الرسوم تُعتبر مقابل خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة، مؤكدة أن التقدير جاء ضمن موازين الاعتدال ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمة الرسم الذي يلتزم به طالب الخدمة.

وأشارت المحكمة إلى أن رسم التنفيذ يختلف عن الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي يسددها خاسر الخصومة بعد صدور الحكم، حيث يُستحق رسم التنفيذ في مرحلة لاحقة عند الانتقال من خصومة الموضوع إلى خصومة التنفيذ. كما أكدت أن القانون يتيح لطالب التنفيذ الرجوع على المنفذ ضده للمطالبة بالقيمة المدفوعة، مع التأكيد أن هذا الرسم لا يمس حجية الأحكام القضائية ولا ينال من حق التقاضي.