الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بمنح وزير التموين وعدد من العاملين صفة مأموري الضبط القضائي

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تسليم مروحية NH90 Sea Tiger البحرية إلى القوات البحرية الالمانية يبلغ عددها 44 .. المجر تتسلم جميع دبابات القتال الرئيسية ليوبارد 2 A7HU الجيش الألماني يطلب 20 مروحية هجومية خفيفة إضافية من طراز H145M إيجل 5 رباعية الدفع .. 4000 مركبة قيادة ودعم محمية من الفئة الثانية ”الأميرال رونارك”.. رائدة جيل جديد من الفرقاطات ”سيرا ريغو” تؤكد التزام الحكومة بنظام الرعاية البديلة ”بيدرو سانشيز” يؤكد التزام الحكومة تجاه مؤسسة كارولينا الحكومة الاسبانية تخصص 152 مليون يورو لأبحاث العلوم الصحية ماريوت ريزيدنسز هليوبوليس يفوز بجائزة ”مشروع المساكن ذات العلامات التجارية للعام 2025” في جوائز ACE وزير خارجية الهند يبدأ زيارة رسمية لإسرائيل لتعزيز التعاون الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب فيلم ”راضي ونعمة” يصل للربع النهائي في مهرجان كوباني السينمائي الدولي مصرع تاجر مخدرات وضبط مواد مخدرة قيمتها 100 مليون جنيه في قنا

أخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بمنح وزير التموين وعدد من العاملين صفة مأموري الضبط القضائي

وزير التموين
وزير التموين

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بمنح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصفته الوظيفية، وعدد من العاملين بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – كلٌ في نطاق اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي.

ويأتي القرار إعمالًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام عدد من القوانين المنظمة، من بينها القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقانون رقم 34 لسنة 1976 الخاص بالسجل التجاري، والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، فضلًا عن القانون رقم 1 لسنة 1994 المتعلق بالوزن والقياس والكيل.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية مهام وواجبات مأموري الضبط القضائي، حيث أوضح أنهم معنيون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والدعوى الجنائية، على أن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وأشار القانون إلى أحقية النائب العام في طلب مساءلة أي مأمور ضبط قضائي يثبت تقصيره أو مخالفته لواجبات وظيفته، مع جواز رفع الدعوى التأديبية أو الجنائية ضده، وفقًا لأحكام القانون.

ونصت المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية على أن مأموري الضبط القضائي يشملون أعضاء النيابة العامة ومعاونيها، وضباط الشرطة وأمناءها، ورؤساء نقاط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، إلى جانب مديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية، وذلك في دوائر اختصاصهم.

كما أجاز القانون، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المرتبطة بأعمال وظائفهم، معتبرًا أن النصوص الواردة في القوانين والقرارات الأخرى المنظمة لهذا الشأن بمثابة قرارات صادرة عن وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأكدت المادة (24) من القانون التزام مأموري الضبط القضائي بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم، وإحالتها فورًا إلى النيابة العامة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة، وإثبات ما يتم من إجراءات في محاضر رسمية تُرسل إلى النيابة المختصة مرفقًا بها المضبوطات والأوراق ذات الصلة.