المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية رسم تنفيذ الأحكام القضائية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تسليم مروحية NH90 Sea Tiger البحرية إلى القوات البحرية الالمانية يبلغ عددها 44 .. المجر تتسلم جميع دبابات القتال الرئيسية ليوبارد 2 A7HU الجيش الألماني يطلب 20 مروحية هجومية خفيفة إضافية من طراز H145M إيجل 5 رباعية الدفع .. 4000 مركبة قيادة ودعم محمية من الفئة الثانية ”الأميرال رونارك”.. رائدة جيل جديد من الفرقاطات ”سيرا ريغو” تؤكد التزام الحكومة بنظام الرعاية البديلة ”بيدرو سانشيز” يؤكد التزام الحكومة تجاه مؤسسة كارولينا الحكومة الاسبانية تخصص 152 مليون يورو لأبحاث العلوم الصحية ماريوت ريزيدنسز هليوبوليس يفوز بجائزة ”مشروع المساكن ذات العلامات التجارية للعام 2025” في جوائز ACE وزير خارجية الهند يبدأ زيارة رسمية لإسرائيل لتعزيز التعاون الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب فيلم ”راضي ونعمة” يصل للربع النهائي في مهرجان كوباني السينمائي الدولي مصرع تاجر مخدرات وضبط مواد مخدرة قيمتها 100 مليون جنيه في قنا

حوادث

المحكمة الدستورية العليا تؤكد دستورية رسم تنفيذ الأحكام القضائية

المحكمة العليا
المحكمة العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. ويُلزم هذا النص طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.

وأوضحت المحكمة أن هذه الرسوم تُعتبر مقابل خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة، مؤكدة أن التقدير جاء ضمن موازين الاعتدال ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمة الرسم الذي يلتزم به طالب الخدمة.

وأشارت المحكمة إلى أن رسم التنفيذ يختلف عن الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي يسددها خاسر الخصومة بعد صدور الحكم، حيث يُستحق رسم التنفيذ في مرحلة لاحقة عند الانتقال من خصومة الموضوع إلى خصومة التنفيذ. كما أكدت أن القانون يتيح لطالب التنفيذ الرجوع على المنفذ ضده للمطالبة بالقيمة المدفوعة، مع التأكيد أن هذا الرسم لا يمس حجية الأحكام القضائية ولا ينال من حق التقاضي.