دار الإفتاء توضح جواز إعطاء المتطوعين وأصحاب الحاجة من الصدقات والزكاة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
منتخب مصر يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة نيجيريا وديا قبل أمم أفريقيا 2025 شيكابالا يوجه رسالة دعم لنادي الزمالك: ”نحتاج إلى المساندة لا الشكوى” ليبيا تعيد افتتاح المتحف الوطني ”السراي الحمراء” بطرابلس بعد 14 عامًا وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البلجيكي لمناقشة التعاون الاقتصادي والهجرة وتطورات غزة محامي شيرين عبد الوهاب ينفي شائعات منع زيارة بناتها واعتزالها: ”تحروا الدقة” مونوريل القاهرة: أول نظام حضري متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز النقل الذكي المادة 4 من قانون الإيجار القديم تحدد القيم الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق لضبط السوق العقاري بداية فترة الصمت الانتخابي استعدادًا لجولة الإعادة في المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025 التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 شهر وتوافره مستمر في الأسواق لعدم سداد الرسوم.. حملة مكبرة على الأكشاك المخالفة بحي الأزبكية بالقاهرة استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 بالبنوك الرسمية ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

دين

دار الإفتاء توضح جواز إعطاء المتطوعين وأصحاب الحاجة من الصدقات والزكاة

الزكاة
الزكاة

ورد إلى دار الإفتاء سؤال عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك حول جواز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أو الزكاة. وأوضحت الدار أن الأصل في الزكاة ألا تُعطى إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها في الشرع، بينما باب صدقة التطوع أوسع بكثير، إذ يمكن صرفها لأصناف الزكاة ولغيرهم من الأشخاص، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، دون التقيد بالضوابط الخاصة بالزكاة.

وأضافت دار الإفتاء أن الزكاة تشترط امتلاك قدر معين من المال، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدار محدد منها، وهي شروط لا تُشترط في صدقة التطوع، مما يجعل من الممكن شرعًا دفع الصدقة لإطعام المتبرعين والمتطوعين العاملين لدى الجمعيات الخيرية، باعتبار هذا العمل نوعًا من التعاون على البر والخير، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.

وأكدت الدار أن هذا الفعل مطلوب شرعًا، مشيرة إلى ضرورة التأكد من أن الأموال لم تُصرف لمصارف أخرى مخالفة لهذا الغرض، لضمان الالتزام بالشريعة.

وفي سياق متصل، ورد سؤال آخر حول جواز إعطاء زميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان دخله لا يغطي احتياجاته الأساسية. وأوضحت دار الإفتاء أن الزكاة تصرف للأصناف الثمانية الواردة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، وبالتالي فإن الزميل الذي لا يغطي دخله نفقاته الأساسية يُعد من المساكين، ويحق له أخذ الزكاة، مستدلين على ذلك بقول الله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، إذ وُصف أصحاب السفينة بالمساكين رغم امتلاكهم لها.