تفاصيل قرار شطب «العزبي» و«رشدي» نهائيًا من سجلات الصيادلة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تسليم مروحية NH90 Sea Tiger البحرية إلى القوات البحرية الالمانية يبلغ عددها 44 .. المجر تتسلم جميع دبابات القتال الرئيسية ليوبارد 2 A7HU الجيش الألماني يطلب 20 مروحية هجومية خفيفة إضافية من طراز H145M إيجل 5 رباعية الدفع .. 4000 مركبة قيادة ودعم محمية من الفئة الثانية ”الأميرال رونارك”.. رائدة جيل جديد من الفرقاطات ”سيرا ريغو” تؤكد التزام الحكومة بنظام الرعاية البديلة ”بيدرو سانشيز” يؤكد التزام الحكومة تجاه مؤسسة كارولينا الحكومة الاسبانية تخصص 152 مليون يورو لأبحاث العلوم الصحية ماريوت ريزيدنسز هليوبوليس يفوز بجائزة ”مشروع المساكن ذات العلامات التجارية للعام 2025” في جوائز ACE وزير خارجية الهند يبدأ زيارة رسمية لإسرائيل لتعزيز التعاون الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب فيلم ”راضي ونعمة” يصل للربع النهائي في مهرجان كوباني السينمائي الدولي مصرع تاجر مخدرات وضبط مواد مخدرة قيمتها 100 مليون جنيه في قنا

أخبار

تفاصيل قرار شطب «العزبي» و«رشدي» نهائيًا من سجلات الصيادلة

صيدليات العزبي
صيدليات العزبي

في مفاجاة من العيار الثقيل، قررت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، شطب كل من الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان، وأخطرت بذلك نقابة الصيادلة بالقاهرة لتنفيذ القرار.

وتضمن خطاب الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، قرار شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وكذلك إيقاف عدد من الصيادلة الواردة أسماؤهم بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام.

فيما تقرر أيضًا شطب الدكتور أحمد عصام راغب العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وكذلك إيقاف عدد من الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر بالاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام.

جاء ذلك على خلفية حكم محكمة استئناف القاهرة التي قررت في مارس الماضي تأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، في تصريحات صحفية، أنه جاري سحب الترخيص الممنوح للصيادلة المذكور أسمائهم وفقا للمادة 78 والمادة 79 من قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955.

وهو ما يعني المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم صيدلي، وكذلك تطبق نفس العقوبة على الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

وأضاف، أنه وفقا للقرار الصادر فمن المقرر غلق الصيدليات المملوكة لمن صدر القرار بحقهم إما لمدة عام أو نهائيا على حسب الحكم.