«الأسد» يصدر قانوناً بتعيين 5% من أوائل الخريجين بدون مسابقة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الفنانة الجزائرية مريم حليم تتهم مساعدتها عملتلي سحر لتعطيل اعمالي القبض على جزارين متهمين ببيع لحوم أحصنة الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافئة مقابل معلومات عن “القطة السوداء” الصحة العالمية تطلق شبكة لرصد فيروسات كورونا الجديدة وزارة الزراعة تطرح اللحوم  بسعر 270 جنيه عبر منافذها وزير الخارحية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا محافظة الجيزة: قطع المياه 10 ساعات عن قرى ابو النمرس.. غدًا بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية لتبادل الخبرات وزير الشباب والرياضة يناقش أليات الحد من أمراض القلب والموت المفاجئ في الملاعب وزيرة التعاون الدولي تستقبل السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية وزير التعليم العالي يستضيف السفير اليمني بالقاهرة لمناقشة عدة ملفات

شئون عربية

«الأسد» يصدر قانوناً بتعيين 5% من أوائل الخريجين بدون مسابقة

الرئيس بشار الأسد
الرئيس بشار الأسد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم (18) لعام 2019 الذي يجيز تعيين 5% من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة، جاء فيه:-

بناء على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1440 هجري الموافق 13-6-2019 ميلادي يصدر ما يلي:-

المادة1

يجوز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة إذا توفرت الشروط الآتية:-

أ/ أن يكون المعهد تابعا للمجلس الاعلى للتعليم التقاني.

ب/ ألا يقل معدل الخريج عن جيد.

ج/ اقرار الحاجة من قبل احدى الجهات العامة.

المادة 2

لا يستفيد من احكام هذا القانون الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته عملا بأحكام المادة /115/أ/3/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاته.

المادة 3

أ/ يتم فرز الخريجين على الجهات العامة وفق الحاجات المحددة من قبلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ب/ يتم التفاضل بين الخريجين على اساس معدل التخرج والرغبات المحددة

من قبلهم للتعيين في الجهات العامة.

المادة 4

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13-10-1440 هجري الموافق لـ 17-6-2019 ميلادي.