الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: أعمال التسليح الحربي معفاة من الضرائب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة الشركات وتعميق التصنيع المحلي وزير الري يتفقد ترعة الشوربجي ومصرف تلا وعددًا من المشروعات بالغربية الداخلية تكشف لغز العثور على جثة ربة منزل في أسيوط ضبط مالك شركة متهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ضبط 2000 لتر سولار بحوزة سائق في أسوان ضبط متهم اشعل النيران في عامل بالشرقية حبس شاب بتهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية بالخصوص الرئيس الصيني يدعو الولايات المتحدة للشراكة لا الخصام موعد تشغيل التاكسي الطائر في الإمارات مفتي الجمهورية: مصر محل تشريف وعناية من الله دائما وزير التجارة والصناعة الكوري: نتطلع لتعزيز التعاون مع قناة السويس وزارة الشباب والرياضة تطلق أولى برامج الاحتضان لحاضنة الأعمال MOYS

أحكام قضائية

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: أعمال التسليح الحربي معفاة من الضرائب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم جواز خصم مبلغ ٩ مليون جنيه من مصنع تابع للإنتاج الحربي ، كقيمة تأخير عن عقود تنفيذ أعمال صيانة وتطوير وتوريد آلات ومعدات وتجهيزات تعليم فنى صناعى لبعض مدارس محافظة الشرقية.

كما انتهت إلى خضوع هذه المبالغ التى تقاضاها المصنع الحربي لتنفيذ أعمال الصيانة، لضريبة الدمغة، لعدم تبعية هذه الأعمال لأغراض التسليح، المعفاة قانونًا من الضرائب تعود وقائع النزاع إلى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية تعاقدت مع شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربى) ، لتنفيذ أعمال الصيانة وتوريد آلات ومعدات للمدارس التابعة للمديرية، إلا أنه عند صرف الشركة لمستحقاتها فوجئت بقيد المديرية مبلغًا مقداره ٩ مليون ونصف المليون جنيه، مديونية على الشركة عبارة عن فوائد بنكية وغرامات تأخير وضرائب ودمغات، وذلك بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وأكدت الفتوى عدم خضوع المعاملات التي تجري بين الجهات الحكومية، لضريبة الدمغة بأنواعها المختلفة، فقد أعفى المشرع الوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى من الضرائب، متى كان نشاطها متعلقًا بأغراض التسليح ولكن ألزم المُشرع الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، أداء جميع الضرائب والدمغات، في حالة ممارسة أعمال غير متعلق بأغراض التسليح وتناولت الفتوى تفاصيل النزاع بأن المصنع التابع للإنتاج الحربي تقاعس عن تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير للمدارس.

برغم صرف الدفعات المقدمة من المبالغ المتفق عليها، ولم تفسخ المديرية هذه العقود، وترتب على ذلك تجاوز قيمة الدفعة المقدمة في بعض العقود عن قيمة المبالغ المحددة بالعقد، فمن ثم تكون مطالبة المحافظة للمصنع بمقابل تأخير غير قائمة على سند قانونى سليم، لذا رأت الفتوى عدم أحقية المديرية في تحصيل هذا المقابل. وبشأن التساؤل عن مدي أحقية خضوع هذه المبالغ المستحقة للمصنع لضريبة الدمغة .

أكدت الفتوى أن طبيعة أعمال الصيانة ، لا تتعلق بنشاط خاص بأغراض التسليح ، وهو النشاط الذى أعفى المُشرع من أداء ضريبة الدمغة والضرائب الإضافية لذا رأت الفتوى ، عدم أحقية هذه المبالغ في إعفائها من الضرائب ، وأصبح حق المديرية أن تقدر قيمة الضرائب المستحقة على المبالغ التى صُرفت للشركة وخصمها من مستحقاتها.