23 مارس الحكم فى دعوى بطلان قانون ”التجمهر ”

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة الشركات وتعميق التصنيع المحلي وزير الري يتفقد ترعة الشوربجي ومصرف تلا وعددًا من المشروعات بالغربية الداخلية تكشف لغز العثور على جثة ربة منزل في أسيوط ضبط مالك شركة متهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ضبط 2000 لتر سولار بحوزة سائق في أسوان ضبط متهم اشعل النيران في عامل بالشرقية حبس شاب بتهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية بالخصوص الرئيس الصيني يدعو الولايات المتحدة للشراكة لا الخصام موعد تشغيل التاكسي الطائر في الإمارات مفتي الجمهورية: مصر محل تشريف وعناية من الله دائما وزير التجارة والصناعة الكوري: نتطلع لتعزيز التعاون مع قناة السويس وزارة الشباب والرياضة تطلق أولى برامج الاحتضان لحاضنة الأعمال MOYS

حوادث

23 مارس الحكم فى دعوى بطلان قانون ”التجمهر ”

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،حجز الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتى تطالب بالغاء نشر قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين، للحكم بجلسة 23 مارس .

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه .

وقالت الدعوى ان قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذى يطبق جنبا الى جنب من قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصرى، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.

وقالت الدعوى "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".

وطالبت الدعوى بالإفراج الفورى عن كل المُصادر حريتهم، بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.