مجازاة مسئولين بالبترول أهملا في مديونية شركة روسية بلغت ١٣ مليون جنيه

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الفنانة الجزائرية مريم حليم تتهم مساعدتها عملتلي سحر لتعطيل اعمالي القبض على جزارين متهمين ببيع لحوم أحصنة الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافئة مقابل معلومات عن “القطة السوداء” الصحة العالمية تطلق شبكة لرصد فيروسات كورونا الجديدة وزارة الزراعة تطرح اللحوم  بسعر 270 جنيه عبر منافذها وزير الخارحية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا محافظة الجيزة: قطع المياه 10 ساعات عن قرى ابو النمرس.. غدًا بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية لتبادل الخبرات وزير الشباب والرياضة يناقش أليات الحد من أمراض القلب والموت المفاجئ في الملاعب وزيرة التعاون الدولي تستقبل السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية وزير التعليم العالي يستضيف السفير اليمني بالقاهرة لمناقشة عدة ملفات

أحكام قضائية

مجازاة مسئولين بالبترول أهملا في مديونية شركة روسية بلغت ١٣ مليون جنيه

المستشار محمد ضياء
المستشار محمد ضياء

عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، مساعد رئيس شركة بترول بالسوق الخارجي بغرامة تعادل أجره ، ومجازاة مدير عام السوق الخارجي بعقوبة التنبيه ، وذلك لاتهامهما بالموافقة بصفة منصبهما على إمداد عميل روسي بالوقود اللازم لتموين الطائرات قبل تحرير العقد معه ، وترتب عليه تضخم مديونية العميل الروسي حتى بلغت ١٣ مليون جنيه ، وصعوبة تحصيلها

كما برأت المحكمة كلًا من أخصائي مبيعات السوق الخارجي ، ومدير إدارة مبيعات الطيران بشركة بترول ، من تهم الإهمال في الإشراف على المديونيات للشركة ، وإبلاغ رئاستهما عن توقف التعامل مع العميل لتفاقم الديون

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن المتهم الأول بصفته ، خالف التعليمات الصادرة بشأن التمويل للبترول ، وهو أن يكون بالسداد النقدي المقدم ، مما أدي الى زيادة المديونية من قِبل العميل الأجنبي الروسي ، كما أعطي تعليمات بالسماح بتمويل الطائرات التابعة للشركة الروسية بالوقود اللازم ، دون سداد نقدي أو تقديم ضمان مالى مقبول قانونًا

وأضافت بأنه قَبل شيك بنكى كضمان ، بالرغم أن للساحب شركة أخرى غير المتعامل معها ، وسمح للعميل بتجاوز فترة الائتمان الممنوحه له والبالغة ٣٠ يوم ، وتقاعس عن إصدار تعليمات بوقف تموين الطائرات التابعة للشركة ، مما أدي الى تفاقم المديونية ، ولم يتخذ المحال الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام ، مما يشكل جُرم وذنب جسيم يستوجب العقاب عليه

وثبت يقينًا لدي المحكمة إهمال المتهم الثانى في عمل مصادقات مع العميل الروسي كل ٣ أشهر لمتابعة التحصيل مما ترتب عليه تضخم المديونية للعميل وصعوبة تحصيلها ، وهو الأمر الذي يعد خروجًا على مقتضي العمل الوظيفي ويشكل ذنب مؤثم

وبشأن البراءة للمحالة الثالثة ، من تهمة تقاعسها عن إبلاغ رئاستها عن توقف العميل دفع المستحقات المالية ، فقد ثبت من الأوراق تحريرها بيان يومى بالمديونية المستحقة عن العميل الروسي وترفعها الى الرئيس المباشر في العمل ، لذا رأت المحكمة برائتها من هذه التهمة

كما أن المحال الرابع أيضا والحاصل على البراءة ، ثبت قيامه بعمل بيان بمديونية العملاء لعرضه على مدير إدارة المبيعات ، والذي يُرفع الى المحال الاول بصفته مساعد رئيس الشركة ويملك سلطة وقف تمويل الشركة المديونة ، وكان على علم بتفاقم ديون الجانب الروسي والممتنع عن الدفع.

وارتأت النيابة الإدارية، في تقرير الاتهام أن المحالين يكونوا بذلك ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالمواد "61، 69، 59، 85، 75"، من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.