الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تسليم مروحية NH90 Sea Tiger البحرية إلى القوات البحرية الالمانية يبلغ عددها 44 .. المجر تتسلم جميع دبابات القتال الرئيسية ليوبارد 2 A7HU الجيش الألماني يطلب 20 مروحية هجومية خفيفة إضافية من طراز H145M إيجل 5 رباعية الدفع .. 4000 مركبة قيادة ودعم محمية من الفئة الثانية ”الأميرال رونارك”.. رائدة جيل جديد من الفرقاطات ”سيرا ريغو” تؤكد التزام الحكومة بنظام الرعاية البديلة ”بيدرو سانشيز” يؤكد التزام الحكومة تجاه مؤسسة كارولينا الحكومة الاسبانية تخصص 152 مليون يورو لأبحاث العلوم الصحية ماريوت ريزيدنسز هليوبوليس يفوز بجائزة ”مشروع المساكن ذات العلامات التجارية للعام 2025” في جوائز ACE وزير خارجية الهند يبدأ زيارة رسمية لإسرائيل لتعزيز التعاون الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب فيلم ”راضي ونعمة” يصل للربع النهائي في مهرجان كوباني السينمائي الدولي مصرع تاجر مخدرات وضبط مواد مخدرة قيمتها 100 مليون جنيه في قنا

سياسة

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

تضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية، إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين
مترشحان اثنان من الشباب
مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة
مترشح من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل :
تسعة مترشحين من المسيحيين
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.