مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد إقرار تعديلات قانون الصيدلة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الخارجية البريطاني: نعمل مع إسرائيل لتوفير رحلات طيران خاصة لمواطنينا محافظ القاهرة يشرف على أعمال الإنقاذ بموقع انهيار عقارين بحدائق القبة ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة مصر وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعي وزير الطيران يبحث مع شركات عالمية التعاون بمجالات الرقمنة والتشغيل الذكي جامعة القاهرة تضيء طريق ”المجد”لأبطال ألعاب القوي وزارة الداخلية تنظم زيارة لـطلاب أكاديمية الشرطة إلى مستشفى أهل مصر مسلحون يقتلون 34 جنديا ويصيبون 14 آخرين بالنيجر قصف إسرائيلى يستهدف المنطقة الصناعية فى ”رشت” شمال إيران مصر والمفوضية الأوروبية تبحثان الترتيبات النهائية لآلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة روسيا: هجمات إسرائيل على إيران تزيد من خطر كارثة نووية الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقر الأمن الداخلي في طهران

سياسة

مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد إقرار تعديلات قانون الصيدلة

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، نهائيا، واتفاقية دولية، مع الدعوة إلي جلسة تالية يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 في تمام الساعة 11 صباحاً.

وأقر المجلس بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة الصيدلة، بأن يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.

ويقضي مشروع القانون بمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.

وأجازت المادة القانونية، زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.