الدستورية العليا: القضاء العادي مختص بنظر الدعاوى الجنائية وليس قضاء الطوارئ

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
السعودية تؤكد مجددًا دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وظائف ستختفي في 2026.. هل أنت في أمان؟ جنوح سفينة FENER بساحل بورسعيد بسبب الطقس السيئ وارتفاع الأمواج الإمارات ونيجيريا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري تقوية الذاكرة وتحسين التركيز: حيل علمية سهلة لكل الأعمار القبض على أصحاب شركة غير مرخصة للنصب على المواطنين بزعم تسهيل العمل بالخارج ظاهرة ”الاحتراق النفسي” للأمهات العاملات.. صرخة صامتة خلف كواليس النجاح مدير تعليم الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع كلية التمريض جامعة المنصورة لتعزيز الوعي الصحي نشوى مصطفى تحيي ذكرى ميلاد زوجها الراحل وتضع حدًا للشائعات الأخيرة الحبس والغرامة لمودة الأدهم في قضية غسل الأموال ونشر محتوى خادش السيطرة على حريق بمطعم في أرض الجنينة بالقليوبية دون إصابات الدقهلية: إصلاح عاجل لكسر ماسورة مياه الشرب بمنطقة العاشر بمدينة جمصة

حوادث

الدستورية العليا: القضاء العادي مختص بنظر الدعاوى الجنائية وليس قضاء الطوارئ

الدستورية العليا
الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، باختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى الجنائية؛ تأسيسًا على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء بعض الأوامر العسكرية والصادر في عام 2004.

وجاء قرار الدستورية العليا، في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.