وزير العمل يُقرر إيقاف اثنتين من شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون”

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
كيفية البيع حتى يشتري الناس فهم الاتجاهات السائدة في عالم العملات المشفرة والتعامل معها الدولار والمستقبل في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية نائب نقيب الأطباء الأردنيين: القاهرة وعمان يبذلان جهودا كبيرة من أجل إنفاذ المساعدات لـغزة الاتحاد المصري للدارتس يكشف عن بطولاته بشرم الشيخ السبت المقبل المعهد القومي للحوكمة يعقد ندوة للعاملين بوزارة النقل للتوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بعاصفة مدمّرة إعصار ميلتون يصل إلى شاطئ فلوريدا.. شاهد السلطات الأمريكية: ارتفاع أعداد ضحايا الإعصار ميلتون في ولاية فلوريدا إلى 14 شخصا الداخلية.. إحباط محاولة تهريب 3.5 طن من مخدري الحشيش والهيدرو بقيمة 250 مليون جنيه سفير إسبانيا: نقدر عاليًا الجهود التي تبذلها مصر لوقف إراقة الدماء في غزة ولبنان الإفتاء توضح المقصود بالجُنْد الغربي السالم من الفتن الإفتاء توضح حكم التلاعب في سيارات ذوى الهمم للإعفاء من الضرائب

اقتصاد

وزير العمل يُقرر إيقاف اثنتين من شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون”

وزير العمل
وزير العمل

قرر محمد جبران وزير العمل، وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وهما شركتي الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348، والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وكان الوزير جبران قد قرر منذ أيام إيقاف 8 شركات مماثلة، هى شركات:" النجم الساطع وتحمل ترخيص رقم 1383، ومواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"، والرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82" ، وبالم ، وتحمل ترخيص رقم "1406 "، ورايت مان إيجيبت ،وتحمل ترخيص "1337"، والشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"، والنيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"، ورفعت تحمل ترخيص رقم "95" .

ووجه "جبران" - حسب بيان وزارة العمل اليوم الأربعاء - الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق .

يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والذي حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص أوإلغاءه.