شروط تراخيص وحدات الطعام المتنقلة.. اعرف التفاصيل

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع ”حدائق تلال الفسطاط” رئيس الرقابة المالية : التكنولوجيا المالية عنصر محوري في تطوير أسواق المال وتعزيز الشمول المالي الرئيس الأمريكى يصل قصر اليمامة لعقد مباحثات مع ولى العهد السعودى الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا عن الأوضاع الصحية الطارئة فى غزة والسودان قناة السويس: تخفيض 15% من رسوم عبور بعض السفن لمدة 90 يوماً «إيتيدا» تطلق النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات سنة مع الإيقاف لموظف قتل عاملا بالخطأ فى مطاردة بسبب هاتف محمول محافظ المنوفية يفاجئ عيادة الشهداء الشاملة للتأمين الصحي لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى صعوان يتابع أعمال النظافة العامة بطريق الكوم الأخضر ومنطقة الحصة وقرية البتانون اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية قبرص شيخ الأزهر يكرم طفلا أزهريا حفظ العديد من المتون بالجلوس على كرسيه والاستماع له واقفا القائد العام للقوات المسلحة يشهد إفتتاح المؤتمر الدولى العلمى للكلية الفنية العسكرية

سياسة

شروط تراخيص وحدات الطعام المتنقلة.. اعرف التفاصيل

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

حددت اللائحة التنفيذية لتنظيم وتشجيع المشروعات الصغيرة، "وحدات الطعام المتنقلة" الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ضوابط وشروط الترخيص، وجاءت كالتالى:

1 ـ يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة.

2 ـ يقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات التالية:

ـ اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها.

ـ الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

ـ صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.

ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

ـ ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

ـ شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

ـ شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.

3 ـ إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصا يسمح لها بالعمل فى مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.

4 ـ تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى.